كتاب التجريد على التنقيح

قوله في "العداء بن خالد" (¬1): (بطرق كثيرة) (¬2).
ليس بصحيح، بل في أكثر هذه الكتب طريق واحد، وله في بعضها طريق أخرى.
قوله فِي "فإذا قدمت فالكيس الكيس" (¬3): (والكيس شدة المحافظة. . .) (¬4) إلَى آخره.
هذه غفلة عن المراد، بل معنى الكيس: الجماع، وقد صرح بذلك ابن حبان في صحيحه (¬5) في هذا الحديث، فعلى هذا قول البخاري: "يعني: الولد" (¬6)، يعني: أن أمره بالجماع المراد به طلب الولد لا مجرد الشهوة.
قوله في "رضيت بقضاء رسول الله" (¬7): (ولم يقف الخطابي. . . .) (¬8) إلَى آخره.
من العجائب، فإن التأويل المصدر به من كلام الخطابي نفسه، وكأن المصنف لم يراجع شرح الخطابي حال كتابته، ويحتمل أن يكون سقط من النسخة التي وقف عليها؛ فإني رأيته في بعض النسخ دون بعض، وعلى الإثبات شرح الكرماني.
قوله في "وزاد أحمد" (¬9): (هو ابن حنبل) (¬10).
ليس كما قال، بل أحمد هذا هو أحمد بن سعيد كما بينته في "تغليق التعليق" (¬11)،
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (كتاب البيوع، باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا) تعليقًا.
(¬2) "التنقيح" (2/ 470) ولفظه: (وهو المشتري لا النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا ثبت في الفائق. . . . بطرق كثيرة).
(¬3) "صحيح البخاري" (كتاب البيوع، باب: شراء الدواب والحمير) برقم (2097).
(¬4) "التنقيح" (2/ 475).
(¬5) "صحيح ابن حبان" (كتاب الصلاة، باب: المسافر) برقم (2706).
(¬6) وقول البخاري ليس في هذا الموضع وإنما في "صحيح البخاري" (كتاب النكاح، باب: طلب الولد) بعد الحديث رقم (5245).
(¬7) "صحيح البخاري" (كتاب البيوع، باب: شراء الإبل الهيم أو الأجرب) برقم (2099) ولفظه: "رضينا بقضاء رسول الله".
(¬8) "التنقيح" (2/ 475 - 476)، ولفظه: (معناه: رضيت بهذا البيعه على ما فيه من التدليس والعيب، ولا أعدي عليك وعليه حاكمًا، ولا أرفعكما إليه، ولم يقف الخطابي علي هذا المعنى).
(¬9) "صحيح البخاري" (كتاب البيوع، باب: كم يَجوز الخيار) برقم (2108).
(¬10) "التنقيح" (2/ 477).
(¬11) "تغليق التعليق" (3/ 227)، وقال الحافظ فيه: "أحمد هذا لم يذكره أبو علي الجياني في "التقييد" البتة، وقد قال أبو عوانة النيسابوري في صحيحه: حَدَّثَنَا أبو جعفر الدارمي، ثَنا بهز بهذا الحديث، =

الصفحة 281