كتاب التجريد على التنقيح

والموضعان اللذان قالوا: إن البخاري روى فيهما عن أحمد ليس هذا أحدهما، بل أحدهما في آخر المغازي والآخر في النكاح، قال في الذي في المغازي: "ثَنَا أحمد ابن الحسن: ثَنَا أحمد بن حنبل" (¬1)، وقال في الذي في النكاح: "قال لنا أحمد بن حنبل" (¬2).
قوله في "المُحَفَّلَة" (¬3): (وتفسير البخاري التصرية. . .) (¬4) إلَى آخره.
هو بالعكس، البخاري في تفسيره [161/ ب] موافق لأبي عبيد مخالف للشافعي.
قوله: (جملوه) (¬5). ويروى: "أجملوه" (¬6).
تكرار (¬7).
قوله في "على قراريط لأهل مكة" (¬8): (قال ابن ناصر الدين. . . .) (¬9) إلَى آخره.
هو لأن يدل لسويد أظهر من أن يدل لغيره.
¬__________
= واسم أبي جعفر أحمد بن سعيد فيظهر لي أنه الذي عناه البخاري هنا؛ لأنه علق عنه في هذا وعلق عنه في التاريخ أحاديث، ولم أجد هذا الحديث في مسند أحمد بن حنبل عن بهز".
(¬1) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: كم غزا النبي - صلى الله عليه وسلم -) برقم (4473).
(¬2) "صحيح البخاري" (كتاب النكاح، باب: ما يحل من النساء وما يحرم) برقم (5105)، وهناك موضع ثالث في (كتاب اللباس، باب: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر) برقم (5879)، وفيه: "قال أبو عبد الله: وزادني أحمد"، هكذا غير منسوب، وقد قال عنه الحافظ في "مقدمة فتح الباري" (الفصل السابع: في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها) (ص 237): "ولم يذكر أبو علي الجياني أحمد هذا مَنْ هو وجزم المزي في "الأطراف" في ترجمة أنس، عن أبي بكر بأنه أحمد بن حنبل، وتبع في ذلك الحميدي، لكن لم أر هذا الحديث من هذه الطريق في مسند أحمد فينظر فيه". فالله أعلم.
(¬3) "صحيح البخاري" (كتاب البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة).
(¬4) "التنقيح" (2/ 483)، ولفظه: (وتفسير البخاري التصرية هو قول الشافعي، وخالف فيه أبا عبيد).
(¬5) "صحيح البخاري" (كتاب البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام) برقم (2236).
(¬6) "التنقيح" (2/ 501).
(¬7) سبق في "التنقيح" (2/ 498).
(¬8) "صحيح البخاري" (كتاب الإجارة، باب: رعي الغنم على قراريط) برقم (2262).
(¬9) "التنقيح" (2/ 504)، ولفظه: "قال سويد -يعني: ابن سعيد أحد رواته- يعني: كل شاة بقيراط. وعلى هذا جرى البخاري في الترجمة، لكن قال إبراهيم الحربي: قراريط: اسم موضع، ولم يرد بذلك القراريط من الفضة، قال ابن ناصر: وهذا هو الصحيح، وأخطأ سويد في تفسيره).

الصفحة 282