كتاب التجريد على التنقيح

قوله: "لا أغبق (¬1) " (¬2).
لم يذكر الاختلاف في أغبق هل هو من الثلاثي أو الرباعي.
قوله: "فثمرت أجره (¬3) " (¬4).
زعم القطب أنه وقع في رواية وتركت الذهب التي بالتأنيث.
قوله في "قال: ما نراه إلا نفسه" (¬5): (أراد ابن مسعود) (¬6).
صوابه: أبو.
قوله في المقالة (¬7): (وأنه هو الذي يملك مائة ألف. . . .) (¬8) إلى آخره.
ليس بينهما تنافٍ؛ فلا وجه للاستدراك.
قوله في "فلذغ" (¬9): (بذال وغين معجمتين) (¬10).
دال اللدغ الذي غينه معجمة مهملة، وأما الذي عينه مهملة فذاله معجمة (¬11).
قوله في "فصدَّقهم" (¬12): (حدثني حمزة بن عمرو) (¬13).
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (كتاب الإجارة، باب: من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد. . .) برقم (2272).
(¬2) "التنقيح" (2/ 507).
(¬3) "صحيح البخاري" (كتاب الإجارة، باب: من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد. . .) برقم (2272).
(¬4) "التنقيح" (2/ 508).
(¬5) "صحيح البخاري" (كتاب الإجارة، باب: من أجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر الحمال) برقم (2273).
(¬6) "التنقيح" (2/ 508).
(¬7) أي في تعليقه على الجملة السابقة.
(¬8) "التنقيح" (2/ 508)، ولفظه: (مائة ألف، لكن سبق في كتاب الزكاة: "وإن لبعضهم اليوم مائة ألف).
(¬9) "صحيح البخاري" (كتاب الإجارة، باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب) برقم (2276)، وفيه: "فلدغ".
(¬10) "التنقيح" (2/ 509).
(¬11) ذكر الحافظ في "فتح الباري" (4/ 532) في هذا الموضع أن اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة هو اللسع وزنًا ومعنى، وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فهو الإحراق الخفيف.
(¬12) "صحيح البخاري" (كتاب الكفالة، باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها) برقم (2290).
(¬13) "التنقيح" (2/ 510)، ولفظه: (والبخاري اختصره من خبر أورده ابن وهب في مواطئه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: حدثني حمزة بن عمرو، عن الأسلمي، عن أبيه حمزة).

الصفحة 283