كتاب التجريد على التنقيح

صوابه: حَدَّثنِي محمد بن حَمْزة.
قوله فِي "ما أحب أن يحول ذهبًا" (¬1): (ويروى يتحول. . .) (¬2) إلَى آخره.
هو مدرج على كلام ابن مالك.
في النسخة الثانية: قوله -يعني: قبيل الوكالة-: "عن ابن الدغنة" (¬3) أن اسمه ربيعة بن رفيع (¬4).
هذا وهم؛ فإن ربيعة بن رفيع آخر يقال له: ابن الدغنة، ويقال له أيضًا: ابن لدغة، وهو سُلَمي لا قَارِّي، وهو الذي قتل دُرَيْد بن الصُّمَّة في حُنَيْن، وأما سيد القَارَّة فاسمه الحارث بن يزيد سَمَّاه البَلاذِرِي في سياق حديث عائشة هذا بعينه كما بينته في المقدمة (¬5)، وزعم العلاء مغلطاي أن اسمه مالك. فالله أعلم.
قوله: -يعني في [باب إذا] (¬6) وكَّلَ رجلًا فترك الوكيل [شيئًا] (¬7) أحرص شيء على الخير (¬8) إلَى أن [قال] (¬9): (فيه نظر) (¬10).
توجيه ما في البخاري أن أبا هريرة كان وكيلًا في الحفظ وأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: "أو قال الله" (¬11). (ولأبي أحمد) (¬12).
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (كتاب الاستقراض، باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها) برقم (2387)، ولفظه: "يحول لي ذهبًا".
(¬2) "التنقيح" (2/ 531 - 532)، ولفظه: (قال ابن مالك: تضمن استعمال "حوَّل" معنى "صير". . . . ويروى. . .)
(¬3) "صحيح البخاري" (كتاب الكفالة، باب: جوار أبي بكر في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعقده) برقم (2297).
(¬4) "التنقيح" (2/ 512).
(¬5) مقدمة فتح الباري المسماة "هدي الساري" (الفصل السابع: في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها) (ص 297).
(¬6) غير واضحة بالأصل.
(¬7) غير واضحة بالأصل.
(¬8) "صحيح البخاري" (كتاب الوكالة، باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا. . .) برقم (2311).
(¬9) غير واضحة بالأصل.
(¬10) "التنقيح" (2/ 515 - 516).
(¬11) "صحيح البخاري" (كتاب الاستقراض، باب: هل يعطى أكبر من سنه) برقم (2392).
(¬12) "التنقيح" (2/ 532).

الصفحة 284