كتاب التجريد على التنقيح

صوابه: ولأبي نُعيم.
قوله في "باب: من رد أمر السفيه" (¬1): (رواه الدارقطني. . . .) (¬2) إلَى آخره.
أقر المصنف هذا الكلام وهو غلط، فليس في الدارقطني هذه القصة من حديث جابر بل هي من حديث أبي سعيد خاصة، ثم إن إسنادها ليس بضعيف بل حسن أو صحيح.
قوله في "إذًا يحلف ويذهب" (¬3): "بنصبهما" (¬4).
قدَّم في الشركة (¬5) عن ابن خروف أنهما بالرفع.
قوله "فيضع عليه كنفه" (¬6): (قال القاضي. . . .) (¬7) إلَى آخره.
هي رواية أبي ذر عن الكشميهني.
في النسخة الثانية: قوله: "وعن يمينه غلام" (¬8).
في مسند أحمد (¬9) ما يدل علي أن الغلام عبد الله بن أبي حبيبة، فينبغي أن يعد قولًا رابعًا، لكن عدّ خالد بن الوليد في هذا غلط، وإنما ورد في موضع الأعرابي
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (كتاب الخصومات، باب: من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام).
(¬2) "التنقيح" (2/ 538)، ولفظه: (ويذكر عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد على المتصدق. . . . أراد حديث جابر في الداخل يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه، فجاءه في الجمعة الثانية فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقام ذلك المتصدق عليه فتصدق بأحد ثوبيه فرده -عليه السلام-، وهو حديث ضعيف رواه الدارقطني).
(¬3) "صحيح البخاري" (كتاب الخصومات، باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض) برقم (2416، 2417).
(¬4) "التنقيح" (2/ 538).
(¬5) سبق في "التنقيح" (2/ 524).
(¬6) "صحيح البخاري" (كتاب المظالم، باب: قول الله تعالَى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18)}) برقم (2441).
(¬7) "التنقيح" (2/ 543 - 544) وباقي كلامه: (وصحفه بعضهم تصحيفًا قبيحًا، فقاله بالتاء).
(¬8) "صحيح البخاري" (كتاب الشرب والمساقاة، باب: من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسومًا كان أو غير مقسوم) برقم (2351)، وفي "التنقيح" (2/ 523) وقيل: إنه عبد الله بن عباس، وقيل: الفضل بن عباس، وقيل: خالد بن الوليد، نُقل عن سفيان في مسنده.
(¬9) "مسند أحمد" (4/ 221).

الصفحة 285