كتاب التجريد على التنقيح

قوله فِي "وأن لا يدخلها إلا بجُلُبَّان السلاح" (¬1): (قال الأزهري. . .) (¬2) إلَى آخره.
ليس بينهما تخالف؛ لأن المراد بقوله: "السيف ونحوه" تفسير السلاح لا تفسير الجلبان، والمعنى أنهم اشترطوا أن لا يدخل عليهم إلا ببعض السلاح ويكون ذلك البعض في قرابه.
قوله: "فعدى عليه (¬3) " (¬4).
كتب كاتب بالهامش: "يعني: بالغين المعجمة كما قاله شيخنا ابن حجر" (¬5).
في النسخة الثانية: قوله -يعني: في "باب: الشروط في الجهاد"-: (حَلْ حَلْ) (¬6) (¬7).
هذا الذي قاله أخذه من كلام الخطابي، وقد حكى غيره التنوين فيهما والسكون فيهما في الجميع، وسيأتي كلامه على "بخ"؛ فليراجع منه.
قوله في "أبي بصير" (¬8): (اسمه عبد الله) (¬9).
¬__________
= والدارقطني في "سننه" (كتاب السير) (4/ 115، 116).
(¬1) "صحيح البخاري" (كتاب الصلح، باب: كيف يكتب "هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن فلان"، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه) برقم (2698).
(¬2) "التنقيح" (2/ 599)، ولفظه: (إلا بجلبان السلاح والسيف والقوس ونحوه) كذا وقع هنا مفسرًا، وهو مخالف لقوله في السياق السابق، فسألوه: ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه، وهو الأصوب، قال الأزهري: الجلبان: يشبه الجراب من الأدم، يضع فيه الراكب سيفه مغمودًا، ويضع فيه سوطه وأداته، ويعلقه في آخر الرحل أو وسطه).
(¬3) "صحيح البخاري" (كتاب الشروط، باب: إذا اشترط في المزارعة: "إذا شئت أخرجتك")، برقم (2730).
(¬4) "التنقيح" (2/ 604).
(¬5) ليس في روايات الصحيح أنها بالغين المعجمة، ولا أشار إلى هذا الحافظ في "فتح الباري". فالله أعلم.
(¬6) "صحيح البخاري" (كتاب الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط) برقم (2731، 2732).
(¬7) "التنقيح" (2/ 605)، ولفظه: (بالتسكين: زجر الناقة، إذا حملها على السير، يقالِ لها: "حَلْ" ساكنة اللام، فإذا كررت قلت: "حَلٍ حَلْ" كسرت لام الأولى منونًا، وسكنت لام الثانية كقولك: "بخٍ بَخْ"، أو "صَهٍ صَهْ").
(¬8) "صحيح البخاري" (كتاب الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط) برقم (2731، 2732).
(¬9) "التنقيح" (2/ 610).

الصفحة 288