كتاب التجريد على التنقيح

بل الألف ثابتة فِي "إذا" في جميع الروايات الصحيحة، وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه لقول هؤلاء، وتوجيهه واضح كما أشار إليه أبو البقاء، وإن كان استبعده فليس ببعيد، وإنَما أتوا من قبل التقدير؛ لأنهم جعلوا "إذا" تتعلق بالنفي الذي بعدها؛ فحملهم ذلك على ارتكاب تخطيئة المحدثين، بل التقدير أن "إذا" ظرف يتعلق بالقسم وتم بها الكلام، ثم ابتدأ فقال: "لا يعمد" وقد فهم البخاري نفسه هذا التقدير بعينه فقال في أوائل الأيمان والنذور: "وقال أبو قتادة: قال أبو بكر بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا ها الله إذًا" (¬1). هكذا اقتصر عَليه هنا، ودل على أنه رأى أن "إذا" تتعلق بالقسم كما قررناه. والله أعلم.
قوله قبيل "باب: كيف ينبذ على سواء" (¬2): (وقال الخطابي: هي القضية) (¬3).
صوابه: "الغيضة".
قوله فيه (¬4): (وجملة هؤلاء يقع بمائة ألف) (¬5).
صوابه: "تسعمائة".
قوله في "أمي قدمت علي وهي راغبة" (¬6): (وهي قرشية) (¬7).
صوابه: "فراسية".
قوله في "الملأ من قريش" (¬8): (لم يكن من أنفسهم) (¬9).
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (كتاب الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -) تعليقًا.
(¬2) أي تعليقًا على كلمة "غاية" في "صحيح البخاري" (كتاب الجزية والموادعة، باب: ما يحذر من الغدر) برقم (3176)، والباب الذي أشار إليه هو: "باب: كيف ينبذ إلَى أهل العهد".
(¬3) "التنقيح" (2/ 704)، وقد أثبتها المحقق على الصواب اعتمادًا على "أعلام الحديث" للخطابي.
(¬4) أي في الموضع السابق.
(¬5) "التنقيح" (2/ 704)، وقد أثبتها المحقق على الصواب، وكأن ذلك في جميع النسخ التي اعتمد عليها، فالله أعلم بالصواب.
(¬6) "صحيح البخاري" (كتاب الجزية والموادعة، باب: إثم من عاهد ثم غدر) برقم (3183).
(¬7) "التنقيح" (2/ 706).
(¬8) "صحيح البخاري" (كتاب الجزية والموادعة، باب: طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن) برقم (3185).
(¬9) "التنقيح" (2/ 706)، ولفظه: (فإن عقبة -أي: ابن أبي معيط- لم يكن من أنفسهم، إنما كان ملصقًا بهم).

الصفحة 294