كتاب التجريد على التنقيح

قوله في "وسأل زينب بنت جحش عن أمري" (¬1): (والصحيح أنه تزوجها في ذي القعدة. . .) (¬2) إلى آخره.
لا يصح؛ لأنهم اتفقوا على أن المريسيع كانت في شعبان، واختلفوا هل كانت سنة أربع أو خمس أو ست، وعلى التقادير لا يصح أن يكون تزوج زينب وقع في ذي القعدة سنة أربع، وقد وقع التصريح بأن غزوة المريسيع كانت بعد نزول الحجاب، واتفقوا على أن نزول الحجاب كان بسبب تزوج زينب بنت جحش؛ فيكون تزويج زينب قبل شعبان سنة أربع، فإن ثبت كونه في ذي القعدة فليكن في سنة ثلاث، وسواء كانت المريسيع في سنة أربع أو بعدها.
قوله في "وكان عليٌّ مُسَلَّمًا في شأنها" (¬3): (ولكنه أشار بفراقها وشدَّ على بريرة في أمرها) (¬4).
لأنه غلب عليه مراعاة جانب ابن عمه - صلى الله عليه وسلم -، لما رآه منحصرًا من ذلك؛ فأشار بفراقها ليسكن جأشه، ويزول انحصاره، ولم يقل ذلك بغضًا فيها، ولا هضمًا من جانبها، ولا نقصنا من حقها، أعاذه الله من ذلك.
قوله في "أهداه له أحد بني الضباب" (¬5): (صوابه: الضُّبيب) (¬6).
سيأتي في الأيمان والنذور بلفظ: "من بني الضُّبَيْب" (¬7).
قوله في "فيها سُم" (¬8): (وشربه البراء) (¬9).
صوابه: "بشر بن البراء".
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: حديث الإفك) برقم (4141) وفيه: "سأل زينب" بغير واو.
(¬2) "التنقيح" (2/ 858)، وباقي كلامه: (سنة أربع من الهجرة).
(¬3) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: حديث الإفك) برقم (4142).
(¬4) "التنقيح" (2/ 858).
(¬5) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: غزوة خيبر) برقم (4234).
(¬6) "التنقيح" (2/ 869).
(¬7) "صحيح البخاري" (كتاب الأيمان والنذور، باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة) برقم (6707).
(¬8) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: الشاة التي سُمت للنبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر) برقم (4249).
(¬9) "التنقيح" (2/ 871).

الصفحة 303