كتاب التجريد على التنقيح

قوله فِي حديث عمرة القضاء (¬1): (قاضاهم (¬2) على أن يقيم ثلاثة أيام. . .) (¬3) إلى آخره.
أو ما أحبوا من زيادة على الثلاث، وأما الثلاث فلابد منها؛ فأحبوا أن لا يزيدوا عليها.
قوله فِي "أن امرأة سرقت في عهد رسول الله" (¬4).
هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسود (¬5).
قوله "بالجعرانة: بين مكة والمدينة" (¬6).
اللام في قوله: "المدينة" للعهد عن البلد التي كانوا في حصارها وهي الطائف. [165/ أ]
قوله في "إن قريشًا حديث عهد" (¬7): (صوابه) (¬8).
فيه نظر؛ فإن الأول مُوَجَّه.
قوله فِي "أن أنقُب" (¬9): . . . . . . . .
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: عمرة القضاء) برقم (4251).
(¬2) تصحفت في الأصل إلى: "فأضافوهم إلى".
(¬3) "التنقيح" (2/ 872)، ولفظه: (يخالف ما بعده، أنه يقيم بها ما أحبوا، ويجمع بينهما بأن محبتهم كانت ثلاثة أيام).
(¬4) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة زمن الفتح) برقم (4304). لم يذكر الحافظ كلام الزركشي، وهو في "التنقيح" (2/ 876): "هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسود".
(¬5) قد ضبب على كلمة "الأسود" الثانية في الأصل وكتب فوقها "الأسد"، وهذا هو الصواب؛ لأنه لا خلاف بين كلام الزركشي واعتراض ابن حجر، وقد ذكر ابن حجر اسمها على الصواب في "الإصابة" (4/ 380).
(¬6) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: غزوة الطائف. .) برقم (4328)، ولم يذكر الحافظ كلام الزركشي، وهو في "التنقيح" (2/ 878): "قيل: إنه وهم، وصوابه بين مكة والطائف".
(¬7) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: غزوة الطائف) برقم (4334).
(¬8) "التنقيح" (2/ 878) وباقي كلامه: (صوابه: حديثو عهد).
(¬9) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: بعث علي بن أبي طالب -عليه السلام-، وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع) برقم (4351).

الصفحة 304