كتاب التجريد على التنقيح
بعده حديث عائشة في قول عمر، الجميع في باب واحد (¬1)، لكن هذا كله وقع في رواية المستملي وحده.
قوله فيه (¬2): (وإيراده حديث عمر) (¬3).
فيه تجوز، وإنّما هو من حديث عائشة، ولعمر فيه ذكر.
قوله فِي "إذا سلم أهل الكتاب فقولوا: عليكم" (¬4): (وبإدخالها يقع الاشتراك. . .) (¬5) إلَى آخره.
بل نلتزم وقوع الاشتراك ولا محذور؛ لأنه فيه أنه يُستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، وبهذا أجابَ الخطابي "شرح البخاري"، وكان أجاب بمعنى ما في الأصل في "شرح أبي داود".
قوله: "ابن (¬6) عَقيل" (¬7) (بفتح العين) (¬8).
صوابه: أبو عقيل.
¬__________
(¬1) أي الأحاديث رقم (6238، 6239، 6240)، "صحيح البخاري" (كتاب الاستئذان، باب: آية الحجاب).
(¬2) أي في نفس التعليق على الجملة السابقة.
(¬3) "التنقيح" (3/ 1174)، ولفظه: (وإيراده حديث عمر - رضي الله عنه - بعد قضية زينب لا ينافي ذلك؛ لأنه حرص على ذلك حتى وقع هذا السبب).
(¬4) "صحيح البخاري" (كتاب الاستئذان، باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام) برقم (6258)، ولفظه: "وعليكم" بغير خلاف في نسخ البخاري.
(¬5) "التنقيح" (3/ 1175 - 1176)، ولفظه: (هكذا الرواية الصحيحة عن مالك بغير واو. . . . وبإدخالها يقع الاشتراك. . .).
هذا التعليق على الحديث رقم (6257)، "صحيح البخاري" (كتاب الاستئذان، باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام) فهو الذي من رواية مالك، ولفظه: "إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم، فقل: وعليك"، بإثبات الواو بغير خلاف بين نسخ البخاري في هذا الموضع، وفي (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي - صلى الله عليه وسلم -. . . .) برقم (6928) بلفظ: "فقل: عليك"، وفي رواية: "فقل: عليكم" بدون واو، فالله أعلم.
(¬6) وضع عليها علامة كأنه يشير إلى أن التعليق على هذا الحرف.
(¬7) "صحيح البخاري" (كتاب الاستئذان، باب: المصافحة) برقم (6264).
(¬8) "التنقيح" (3/ 1176)، وقد أثبتها المحقق على الصواب اعتمادًا على أحد النسخ.
الصفحة 318
352