كتاب التجريد على التنقيح

قوله فِي "باب: إذا عرَّض الذمي بسب النبي" (¬1): (ولا حجة فيه لعدم القتل) (¬2).
بل فيه حجة لما ترجم؛ لأنه قيده بالذمي.
قوله بعد يسير "عن فلان" (¬3): (هو سعيد بن عبيدة) (¬4).
صوابه سعد. [168/أ]
قوله قبيل "باب: التواطؤ على الرؤيا" (¬5): (البديع والمبتدع) (¬6).
والمبدع قوله فيه (¬7): (والصواب الأول) (¬8).
ليس بالصواب، بل للآخر وجه، وقد ثبت في بعض طريق حديث الأسماء الحسنى بالدال.
قوله "فيه (¬9) ": (ودعوى البخاري الوحدة. . .) (¬10) إلَى آخره.
الوحدة صحيحة بالمعنى الأعم.
قوله: "ثنا خالد بن خِلي" (¬11): (بفتح الخاء. . . .) (¬12) إلَى آخره.
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: إذا عرض الذمي أو غيره بسبب النبي - صلى الله عليه وسلم -. .) برقم (6926).
(¬2) "التنقيح" (3/ 1227)، ولفظه: (نعم، ليس في الحديث التعريض؛ لأن ذلك اليهودي كان من أهل الذمة والعهد والحرب، ولا حجة فيه لعدم القتل بالتعريض، لخروجه مخرج الائتلاف).
(¬3) "صحيح البخاري" (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: ما جاء في المتأولين) برقم (6939).
(¬4) "التنقيح" (3/ 1227).
(¬5) أي في "صحيح البخاري" (كتاب التعبير، باب: رؤيا يوسف).
(¬6) "التنقيح" (3/ 1231)، ولكن وقع فيه على الصواب، فالله أعلم.
هذا؛ وقد وضع في الأصل على كلمة "والمبتدع" علامة إشارة إلى أن تعليق ابن حجر على هذه الكلمة.
(¬7) أي في نفس تعليقه على الجملة السابقة.
(¬8) "التنقيح" (3/ 1231)، ولفظه: (كذا لأبي الهيثم وأكثرهم: الباري بالراء، وعند أبي ذر: البادي بالدال، والصواب الأول).
(¬9) "التنقيح" (3/ 1251)، ولفظه: (أنهم ارتدوا ثم تابوا، فأوفدوا رسلهم يعتذرون، فأحب أبو بكر ألا يقضي فيهم إلا بعد المشاورة في أمرهم فقال لهم: ارجعوا. . .).
(¬10) "التنقيح" (3/ 1231)، وباقي كلامه: (الوحدة في ذلك ممنوع عند المحققين).
(¬11) "صحيح البخاري" (كتاب التعبير، باب: من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام) برقم (6996).
(¬12) "التنقيح" (3/ 1232).

الصفحة 323