كتاب التجريد على التنقيح

تكرر (¬1).
قوله "إن يكن من عند الله. . . (¬2) " (¬3) إلَى آخره.
تكرر (¬4).
قوله (¬5): (كما سبق في النكاح) (¬6).
بل سبق في الهجرة إلَى المدينة في أوائل المغازي، وهو قبل النكاح بكثير (¬7).
قوله في "فإذا امرأة تتوضأ إلَى جانب قصر" (¬8): (قال الخطابي. . . .) (¬9) إلَى آخره.
تقدم هذا في صفة الجنة منسوبًا لابن قتيبة، وأجاب المصنف عنه (¬10).
قوله في الفتن "عارية" (¬11)، (وقد سبق توجيهه في الإيمان) (¬12).
صوابه في العلم (¬13).
¬__________
(¬1) سبق في "التنقيح" (1/ 62).
(¬2) "صحيح البخاري" (كتاب التعبير، باب: كشف المرأة في المنام) برقم (7011)، وفيه: "إن يكن هذا من عند الله".
(¬3) "التنقيح" (3/ 1233).
(¬4) سبق في "التنقيح" (3/ 1035).
(¬5) أي في نفس تعليقه على الجملة السابقة.
(¬6) "التنقيح" (3/ 1233).
(¬7) لعل ابن حجر يقصد أن الحديث سبق في المغازي، ويكون الزركشي يقصد أن نفس الكلام على هذه الجملة سبق في النكاح؛ لأنه موجود في باب النكاح "التنقيح" (3/ 1035). والله أعلم.
(¬8) "صحيح البخاري" (كتاب التعبير، باب: القصر في المنام) برقم (7023)، وأيضًا في (كتاب التعبير، باب: الوضوء في المنام) برقم (7025).
(¬9) "التنقيح" (3/ 1234)، ولفظه: (قال الخطابي: إنما هو امرأة شوهاء، وإنما أسقط الكاتب منه بعض حروفه فصار تتوضأ لإلباس ذلك في الخط؛ لأنه لا عمل في الجنة).
(¬10) سبق في "التنقيح" (2/ 716)، ولفظه: (قال ابن قتيبة: انما هو شوهاء؛ لأن الجنة ليست دار تكليف، قلت: ولا فيها شوهاء، والوضوء لغوي، ولا مانع منه).
(¬11) "صحيح البخاري" (كتاب الفتن، باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه) برقم (7068).
(¬12) "التنقيح" (3/ 1239)، ولفظه: (بالرفع والجر وقد سبق. . . .).
(¬13) سبق في "التنقيح" (1/ 76 - 77).

الصفحة 324