كتاب النكت على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

قَالَ: وتَمثيله باللقمة مبالغة في تَحقيق هذه القاعدة؛ لأنه إِذا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير المضطرة فما الظن بمن أطعم لُقَمًا لِمحتاج، أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الَّذِي هو من الحقارة بالمحل الأدنَى، والله أعلم.

الصفحة 54