أياماً؟ قال: عليه أن يمسح موضع القطع (¬1) ويستقبل الصلاة. قلت: فإن كان القطع في اليدين من المنكب؟ قال: عليه أن يمسح وجهه، وليس عليه أن يمسح موضع القطع. قلت: وكذلك لو كان القطع من فوق المرفق دون المنكب؟ قال: نعم. قلت: فإن (¬2) كان القطع من المفصل (¬3)؟ قال: عليه أن يمسح وجهه وذراعيه. قلت: وكذلك لو كان (¬4) دون المرفق؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل وصلى هكذا أياماً؟ قال: عليه أن يمسح ذلك ويعيد الصلوات كلها.
قلت: أرأيت رجلاً تيمم وصلى فقعد (¬5) قدر التشهد ثم وجد الماء؟ قال: يتوضأ ويعيد الصلاة في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا نرى عليه إعادة. قلت: فإن كان قد سلم تسليمة واحدة ثم وجد الماء (¬6)؟ قال: صلاته تامة، وليس عليه أن يعيدها (¬7). قلت: فإن كان قد سلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره وقد كان سها في صلاته ثم سجد لسهوه ثم رفع رأسه وهو يريد أن يسجد الأخرى فأبصر الماء؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة في قول أبي حنيفة. قلت: لم وقد سلم وفرغ من صلاته؟ قال: لأنه في شيء من صلاته بَعْدُ. ألا ترى أنه لو كان إماماً فأدرك (¬8) معه رجل الصلاة في هذه (¬9) الحال كان قد أدرك معه الصلاة. قلت: أرأيت مسافراً تيمم ومعه في رَحْلِهِ (¬10) ماء وهو لا يعلم به (¬11) فصلى، فلمّا فرغ من صلاته وسلّم علم بالماء؟ قال: صلاته تامة، وهذا ممن (¬12) لا يجد الماء؛ لأن الله تعالى لا يكلّفه إلا عِلْمَه. وهذا قول
¬__________
(¬1) ي - قال لا يجزيه قلت فإن صلى هكذا أياماً قال عليه أن يمسح موضع القطع؛ صح هـ.
(¬2) م: وإن.
(¬3) أي: من الرسغ.
(¬4) ح ي - لو كان.
(¬5) ح ي: وقعد.
(¬6) ك - وجد الماء.
(¬7) ح ي: أن يعيده.
(¬8) ح ي: وأدرك.
(¬9) ح ي: في هذا.
(¬10) م: في رجله.
(¬11) ح ي - به.
(¬12) ح + ممن.