أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يجزيه. قلت: فإن علم (¬1) بالماء قبل أن يسلّم؟ قال: عليه أن يتوضأ ويستقبل الصلاة.
قلت: أرأيت رجلاً به جِراحات في عامة جسده وهو يستطيع أن يغسل (¬2) ما بقي ولا يستطيع أن يغسل الجِراحات وهي في رأسه وصدره وظهره (¬3) وعامة جسده؟ قال: يتيمم. قلت: فإن كانت (¬4) الجراحات في رأسه أو في (¬5) إحدى يديه؟ قال: يغسل سائر جسده. قلت (¬6): فكيف يصنع بمواضع (¬7) الجراحات؟ قال: يمسح عليها بالماء. قلت: فإن كان لا يستطيع ذلك؟ قال: يمسح (¬8) على الخرقة التي فوق الجراحة بالماء. قلت: فإن كانت (¬9) الجراحات في رأسه؟ قال: يغسل جسده ويدع رأسه ويمسح على الجراحات بالماء. قلت: أرأيت رجلاً (¬10) مريضاً أجنب وهو لا يستطيع أن يغتسل (¬11) لما به من الجُدَرِي؟ قال: يتيمم بالصعيد (¬12). قلت: فإن كان به جرح في رأسه وهو يستطيع الغسل في سائر جسده؟ قال: يغسل جسده ويدع رأسه.
قلت: أرأيت رجلاً صحيحاً وهو في المصر فأصابته (¬13) جنابة فخاف إن اغتسل أن (¬14) يقتله البرد؟ قال: إن خاف على نفسه القتل من البرد فإنه (¬15) يتيمم (¬16). وإن لم يخف على نفسه القتل فلا بد من أن يغتسل. قلت: وكذلك إذا كان في السفر؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة (¬17). وقال أبو يوسف: أمّا أنا فأرى أن يجزيه ذلك في السفر، ولا يجزيه إذا كان مقيماً في المصر. وهو قول محمد.
¬__________
(¬1) ح: علمه.
(¬2) م - أن يغسل.
(¬3) ح ي - وظهره.
(¬4) م ح ي: كان.
(¬5) م - في؛ ح ي: وفي.
(¬6) م - قلت.
(¬7) ح ي: بموضع.
(¬8) ي: يمسحه.
(¬9) ي: كان.
(¬10) ح ي - رجلاً.
(¬11) م: أن يغسل.
(¬12) ح ي: الصعيد.
(¬13) ح ي: أصابه.
(¬14) ح - أن.
(¬15) ح ي - فإنه.
(¬16) ح ي: تيمم.
(¬17) م + وهذا قول أبي حنيفه.