قال: أمّا صلاة الإمام فتامة، وأمّا صلاة القوم جميعاً فهي فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت: لم أفسدت (¬1) صلاة القوم وصارت (¬2) صلاةُ الإمام تامة؟ قال: هذا بمنزلة (¬3) إمام (¬4) صلى بقوم وتحرّى القبلة فأخطأ (¬5) وعَرَفَ الذين خلفه أنه (¬6) على غير القبلة (¬7)، فصلاة الإمام تامة، وصلاة القوم فاسدة. وقال محمد: لا أرى أن يؤم المتيمم المتوضئين على حال، ولا يجزيهم (¬8) ذلك. وهو قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه (¬9).
...
باب ما ينقض التيمم (¬10) وما لا ينقضه
قلت: أرأيت مسافراً تيمم وهو جنب فصلى بتيممه ذلك صلاة، ثم أحدث، فوجد من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يكفيه لغسله؟ قال: يتوضأ به (¬11). قلت: لم؟ أليس هذا جنباً (¬12) بَعْدُ، فلا ينبغي له أن يتوضأ حتى يجد من الماء قدر (¬13) ما يكفيه للغسل؟ قال (¬14): هو طاهر ليس بجنب حتى يجد من الماء ما يكفيه للغسل، فلذلك جعلت عليه الوضوء. قلت: أرأيت مسافراً جنباً غسل فرجه ووجهه وذراعيه ورأسه، ثم أهراق الماء وليس معه ماء غيره، فتيمّم بالصعيد (¬15) ودخل في الصلاة، ثم ضحك فقهقه (¬16)، ثم وجد من الماء ما يكفيه للغسل؟ قال: يغسل وجهه وذراعيه
¬__________
(¬1) م: فسدت.
(¬2) ك م: وصار.
(¬3) ك: مثل؛ م - بمنزلة.
(¬4) ح ي: الإمام.
(¬5) ح ي: أو أخطأ.
(¬6) ح ي: وأنه.
(¬7) ح ي: قبلة.
(¬8) صح ي: يجزيه.
(¬9) تقدم قريباً بلاغاً. انظر: 1/ 17 ظ.
(¬10) ح ي: الوضوء.
(¬11) ح ي + به.
(¬12) ح ي: جنب.
(¬13) ح ي - قدر.
(¬14) ح ي + ليس هكذا.
(¬15) ح ي: الصعيد.
(¬16) م ح ي: قهقهة.