من الصلاة (¬1) توضأ (¬2) بسؤر الحمار (¬3) أو النبيذ ثم (¬4) يصلي مرة أخرى. وكذلك لو كان توضأ (¬5) بالنبيذ وتيمم ثم دخل في الصلاة ثم نظر إلى سؤر الحمار (¬6) مضى على صلاته (¬7) ولا يقطعها، فإذا فرغ من الصلاة (¬8) توضأ بسؤر الحمار وصلى مرة أخرى (¬9).
...
باب الأذان
قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يؤذن كيف يؤذن وكيف يقوم في أذانه؟ قال: يستقبل القبلة في أذانه حتى إذا (¬10) انتهى إلى الصلاة وإلى الفلاح حوّل وجهه يميناً وشمالاً وقَدَمَاه مكانهما. فإذا فرغ من الصلاة والفلاح حوّل وجهه إلى القبلة. قلت: والأذان والإقامة مثنى مثنى، وآخِرُ الأذان لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل إذا أذن أيجعل (¬11) إصبعيه في أذنيه؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل حتى فرغ (¬12) من أذانه؟ قال: لا يضره ذلك. قلت: أرأيت إن استقبل (¬13) القبلة بأذانه حتى انتهى إلى الصلاة وإلى (¬14) الفلاح وهو في صَوْمَعَتِه (¬15) فأراد (¬16) أن يخرج رأسه من
¬__________
(¬1) ح ي - فإذا فرغ من الصلاة.
(¬2) ح ي: ثم يتوضأ.
(¬3) ح ي + كان.
(¬4) م: يم.
(¬5) ي: وكذلك إن توضأ.
(¬6) ي: حمار.
(¬7) ح + صلاته.
(¬8) ك م ح ي - من الصلاة. والزيادة من ج.
(¬9) ك م + ولا يجوز التيمم من مكان قد كان فيه بول أو نجاسة وإن ذهب الأثر. وقد تقدمت هذه المسألة قريباً.
(¬10) ح ي - إذا.
(¬11) ح: يجعل.
(¬12) ح ي: حتى يفرغ.
(¬13) ح: إن يستقبل.
(¬14) ح - إلى.
(¬15) الصومعة بناء محدد أعلاه يتعبد فيه الراهب. ويقال للمنارة أيضاً: صومعة، لأنه محدد أعلاه كذلك. انظر: لسان العرب، "صمع، أذن".
(¬16) ح ي: أراد.