قلت: أرأيت المسافر هل يؤذن وهو راكب؟ قال: نعم إن شاء. قلت: فكيف يصنع إذا أقام؟ قال: أحب ذلك إلي إذا أراد (¬1) أن يقيم أن ينزل فيقيم وهو على الأرض. قلت: فإن لم يفعل وأقام راكباً كما هو؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت النساء هل عليهن أذان وإقامة؟ قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. قلت: أرأيت أهل المصر يصلون الجماعة بغير أذان ولا إقامة؟ قال: قد أساؤوا (¬2)، وصلاتهم تامة. قلت: أرأيت رجلاً (¬3) صلى في المصر وحده هل يجب عليه أذان وإقامة (¬4)؟ قال: إن (¬5) فعل فحسن، وإن اكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزاه ذلك (¬6). قلت: أرأيت رجلاً انتهى إلى المسجد فأراد أن يصلي فيه وقد أُذّن في ذلك (¬7) المسجد وأقيم (¬8) فيه وصلى الناس هل يجب على هذا الرجل أن يؤذن لنفسه ويقيم؟ قال: لا، ولكنه يصلي بأذانهم وإقامتهم. قلت: أرأيت المسافر أيؤذن (¬9) ويقيم في السفر؟ قال: نعم. قلت: فإن أقام ولم يؤذن؟ قال: يجزيه (¬10). قلت: فإن أذن ولم يقم؟ قال: يجزيه، وقد أساء. قلت: فإن لم يؤذن ولم يقم (¬11)؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة. قلت: أرأيت إن كانوا جماعة في سفر؟ قال: الجماعة في هذا (¬12) والواحد سواء، وعليهم أن يؤذنوا ويقيموا، وإن (¬13) لم يفعلوا فقد أساؤوا، وصلاتهم تامة. قلت: فإن أقاموا وتركوا الأذان؟ قال: يجزيهم. قلت: وترخص (¬14) للمسافرين (¬15) في هذا (¬16)، ولا ترخص (¬17) للمقيمين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت (¬18) الأذان والإقامة هل
¬__________
(¬1) ح - أراد.
(¬2) ح ي + في ذلك.
(¬3) ح ي: الرجل.
(¬4) ح ي - وإقامة.
(¬5) ح: فإن.
(¬6) ح ي - ذلك.
(¬7) ح ي - ذلك.
(¬8) ح: أقيم.
(¬9) ح ي: أن يؤذن.
(¬10) ح - قلت فإن أقام ولم يؤذن قال يجزيه؛ صح هـ.
(¬11) م: ولم يقيم.
(¬12) ح - في هذا.
(¬13) ح ي: فإن.
(¬14) م: ويرخص.
(¬15) ح ي: للمسافر.
(¬16) ح ي - في هذا.
(¬17) م ي: يرخص.
(¬18) ح ي - أرأيت.