يجب (¬1) في شيء من صلاة التطوع؟ قال: لا، إنما الأذان والإقامة في الصلوات (¬2) الخمس المفروضة (¬3). قلت: فهل في الوتر (¬4) أذان وإقامة؟ قال: لا. قلت: فهل (¬5) في العيدين أذان وإقامة (¬6)؟ قال: ليس في العيدين أذان ولا إقامة. قلت: فالجمعة؟ قال: الجمعة فريضة، وفيها أذان وإقامة. قلت: فمتى الأذان والإقامة يوم الجمعة؟ قال: إذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن، وإذا نزل الإمام أقام (¬7) المؤذن.
قلت: أرأيت المؤذن إذا أذن وأقام هل يتكلم في شيء من أذانه وإقامته (¬8)؟ قال: لا. قلت: فإن تكلم في أذانه أو في (¬9) إقامته وصلى القوم بذلك؟ قال: صلاتهم تامة، وأَحَبُّ ذلك (¬10) إليَّ أن لا يتكلم في أذانه ولا في إقامته.
قلت: أرأيت المؤذن يؤذن للفجر قبل أن يَنْشَقَّ الفجر أتأمره أن يعيد الأذان إذا انْشَقَّ الفجر؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه أذن قبل الوقت. ألا ترى أنه (¬11) لو أذن لها في (¬12) عشاء كان يجب عليه أن يعيد الأذان (¬13). فكذلك (¬14) إذا أذن قبل دخول الوقت. قلت: فإن لم يُعِدِ الأذان فصلى (¬15) بهم في الوقت؟ قال: صلاتهم تامة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وهو (¬16)
¬__________
(¬1) ح ي: هل تجب.
(¬2) م: في الصلوة؛ ح: في صلوة؛ ي: في صلوات.
(¬3) ح ي: الفريضة.
(¬4) ح ي: للوتر.
(¬5) ح ي - فهل.
(¬6) م - وإقامة.
(¬7) ح: قال.
(¬8) م: أو إقامته.
(¬9) ح - في.
(¬10) ح ي - ذلك.
(¬11) م - أنه.
(¬12) ح ي - لها في.
(¬13) ح + إذا انشق الفجر قال نعم قلت لم قال لأنه أذن؛ ي + إذا انشق الفجر قال نعم قلت لم قال لأنه أذن قبل الوقت ألا ترى أنه لو أذن لها في عشاء كان يجب عليه أن يعيد الأذان.
(¬14) م: وكذلك.
(¬15) ح ي: وصلى.
(¬16) ح ي - وهو.