أيّ ذلك أحب إليك؟ قال: أَحَبُّ إليَّ أن يقوم قائماً كما هو حتى يقيم (¬1) بهم الصلاة. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أَحَبّ إليَّ أن يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيقيم بهم الصلاة. وهو قول محمد. قلت: فإن كان (¬2) ذلك في الفجر والظهر والعصر والعشاء؟ قال: أَحَبُّ ذلك إليَّ أن يقعد فيها فيما بين الأذان والإقامة. قلت: فإن لم يفعل ولم يقعد في شيء من ذلك غير أنه أقام الصلاة؟ قال: يجزيهم (¬3). قلت: أرأيت إن وَصَلَ الأذانَ والإقامةَ ولم يجعل بينهما (¬4) شيئاً أو لم (¬5) يمكث (¬6) بينهما؟ قال: أكره له (¬7) ذلك، ويجزيهم.
قلت: أرأيت مؤذناً (¬8) أذن وهو في إزار واحد وأقام كذلك؟ قال: يجزيهم (¬9). قلت: أرأيت المؤذن (¬10) هل تكره له أن يؤذن للقوم ويقيم (¬11) ويصلي معهم ثم يأتي قوماً آخرين (¬12) فيؤذن لهم ويقيم ولا يصلي معهم؟ قال: نعم (¬13)، أكره له ذلك. قلت: فإن فعل؟ قال: يجِزيهم. قلت: أرأيت المؤذن إذا لم يكن له منارة والمسجد (¬14) صغير أين أحَبُّ إليك أن يؤذن، أيخرج من المسجد فيؤذن حتى يسمع الناس أو يؤذن في المسجد؟ قال: أَحَبُّ (¬15) اليَّ أن يؤذن خارجاً من المسجد، وإذا (¬16) أذن في المسجد أجزأه.
¬__________
(¬1) ي - أي ذلك أحب إليك قال أحب إلي أن يقوم قائماً كما هو حتى يقيم؛ صح هـ.
(¬2) ي: فعل.
(¬3) ح ي: يجزيه.
(¬4) ي: بينها.
(¬5) ح ي: ولم.
(¬6) م: لم يمكن.
(¬7) ح ي - له.
(¬8) ح ي: المؤذن.
(¬9) ح: يجزيه.
(¬10) ي - أذن وهو في إزار واحد وأقام كذلك قال يجزيهم قلت أرأيت المؤذن؛ صح هـ.
(¬11) ك م: ولا يقيم.
(¬12) ح ي. قوم آخرون.
(¬13) ح ي - نعم.
(¬14) ح ي: ومسجد.
(¬15) ح ي + ذلك.
(¬16) م ح ي: وإن.