كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

قلت: أرأيت (¬1) المغرب متى هو؟ قال: من حين تغرب (¬2) الشمس (¬3) إلى أن يغيب (¬4) الشفق. قلت: وتَكره (¬5) أن يؤخرها إذا غابت الشمس (¬6)؟ قال: نعم. والشفق (¬7) البياض المعترض في الأفق في قول أبي حنيفة (¬8). وفي قول أبي يوسف ومحمد: الحمرة (¬9).
قلت: أرأيت وقت العشاء متى هو؟ قال: من حين يغيب (¬10) الشفق إلى نصف الليل. قلت: أرأيت من صلاها قبل أن يطلع الفجر بعدما مضى (¬11) نصف الليل؟ قال: يجزيه، ولكن أكره (¬12) له (¬13) أن يؤخّرها إلى تلك الساعة.
قلت: أرأيت الفجر أيُنَوِّرُ (¬14) بها في الشتاء والصيف أم يُغَلِّسُ (¬15) بها؟ قال: أَحَبُّ إليَّ أن يُنَوِّرَ بها. قلت: أرأيت الظهر أيصليها حين تزول الشمس أو يؤخرها؟ قال: أمّا في الصيف فأَحبّ إلي أن يؤخرها ويُبْرِدَ بها، وأمّا في الشتاء فأَحبّ ذلك إلي (¬16) أن يصليها حين تزول الشمس. قلت: أرأيت العصر أيصليها (¬17) في أول وقتها أو يصليها (¬18) في آخر وقتها؟ قال:
¬__________
(¬1) ح ي + وقت.
(¬2) ح + تغرب.
(¬3) ك - الشمس.
(¬4) ح: أن تغيب.
(¬5) م: ويكره؛ ح ي: أفتكره؛ ح ي + له.
(¬6) ك م ح ي: إذا غاب الشفق. وقد قال الحاكم في هذا الموضع: ويكره له تأخيرها إذا غابت الشمس. انظر: الكافي، 1/ 7 ظ؛ والمبسوط، 1/ 144. وما في النسخ فيه ركاكة كما أنه لا يظهر معنى للسؤال عن تأخير المغرب إذا غاب الشفق.
(¬7) صح ي + في قول أبي حنيفة.
(¬8) صح ي - في قول أبي حنيفة.
(¬9) ك م + وروي أيضاً عن أبي حنيفة أنه قال الشفق هو الحمرة. وهذا من زيادة بعض الرواة. قال الحاكم: وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة قال الشفق الحمرة. انظر: الكافي، 1/ 7 ظ؛ والمبسوط، 1/ 145.
(¬10) م - يغيب؛ ح: تغيب.
(¬11) ح - مضى.
(¬12) م: اجره.
(¬13) ح ي - له.
(¬14) ح ي: أتنور.
(¬15) ح ي - أو تغلس.
(¬16) ك م - إلي.
(¬17) ح: يصليها.
(¬18) ح ي: أم يصليها.

الصفحة 123