فذكرها (¬1) في هاتين الساعتين صلاها وكان قد (¬2) صلى في وقت (¬3). وإنما أكره الصلاة في هاتين الساعتين إذا كان قد صلى الفجر والعصر (¬4) وهو يريد أن يتطوع به (¬5) بعد ذلك. فأما (¬6) صلاةً ذَكَرَها تلك الساعة فلست أكره أن يصليها. قلت: أرأيت رجلاً نسي صلاة مكتوبة فذكرها (¬7) حين طلعت الشمس أو حين انتصف النهار أو ذكرها حين تغيب (¬8) الشمس؟ قال: لا يصليها في هذه الساعات الثلاث (¬9). قلت: وكذلك لو كانت الصلاة هي (¬10) الوتر (¬11) أو المكتوبة (¬12) أو غيرها؟ قال: نعم، لا يصلي في هذه الثلاث ساعات (¬13) ما خلا العصر، فإنه إذا ذكر العصر من يومه ذلك قبل غروب الشمس (¬14) صلاها؛ (¬15) لأنه بلغنا في ذلك أثر (¬16). وإن كانت (¬17) العصر قد نسيها قبل ذلك بيوم أو بأيام لم يصلها (¬18) في تلك الساعة. قلت: فإن ذكر العصر عند طلوع الشمس أو نصف النهار؟ قال: لا يصليها،
¬__________
(¬1) ح: قد ذكرها.
(¬2) ك م: وقد كان؛ ك م + يكون قد.
(¬3) ح ي: في وقته. أي: لو أخر فرض وقته إلى هذين الوقتين جاز، ويكون مصلياً في الوقت. انظر: المبسوط، 1/ 153.
(¬4) ح ي: صلى العصر أو الفجر.
(¬5) ح ي - به.
(¬6) ح: وأما.
(¬7) ح: فذكر.
(¬8) ح ي: تغرب.
(¬9) ح ي: هذه الثلاث الساعات.
(¬10) ح ي - الصلاة هي.
(¬11) ح ي + أو غيرها.
(¬12) م: والمكتوبة.
(¬13) ح: الساعات.
(¬14) ح - الشمس.
(¬15) ح: صلى بها.
(¬16) عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب. انظر: صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 293؛ وسنن أبي داود، الجنائز، 50. 51؛ وسنن الترمذي، الجنائز، 41. أما عصر يومه فقد روي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "مَن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". انظر: صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، 28؛ وصحيح مسلم، المساجد، 163.
(¬17) ح: كان.
(¬18) ح ي: لم يصليها.