كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

ذلك. فإن كان الإمام في الجانب (¬1) الأيمن نواه فيهم. وكذلك إن (¬2) كان في الجانب الأيسر فإنه ينويه فيهم.
قلت: أرأيت الرجل إذا صلى أتَكره (¬3) له أن يغطّي فاه وهو يصلي؟ قال: نعم. قلت: وتَكره (¬4) للرجل أن يصلي وهو مُعْتَجِر (¬5) أو عاقِص شعره (¬6)؟ قال: نعم، أكره هذا كله. قلت: فهل يُستحب للرجل إذا سجد أن يضع ركبتيه (¬7) على الأرض قبل يديه، وإذا رفع رأسه فقام (¬8) أن يرفع يديه قبل ركبتيه؟ قال: نعم.
قلت: ويخفي الإمام التشهد والتعوذ؟ قال: نعم. قلت: ويخفي (¬9) بسم (¬10) الله الرحمن الرحيم وآمين واللَّهم (¬11) ربنا (¬12) لك الحمد؟ قال: نعم. قلت: وينبغي له إذا فرغ من فاتحة القرآن أن يقول: آمين؟ قال: نعم. قلت (¬13): وينبغي لمن خلفه أن يقولوها ويخفوها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً (¬14) صلى فنفخ التراب عن (¬15) موضع سجوده وهو نَفْخٌ يُسمَع؟ قال: هذا بمنزلة الكلام، وهو يقطع الصلاة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يقطع الصلاة (¬16) إلا أن يريد به (¬17)
¬__________
(¬1) ك م: في جانب.
(¬2) ح ي: لمن.
(¬3) م ي: أيكره.
(¬4) م ي: ويكره.
(¬5) م: متعجر. والاعتجار في اللغة الاختمار والاعتمام. وأما الاعتجار المنهي عنه في الصلاة فهو أن يلف العمامة على رأسه ويبدي الهامة. وقيل: هو لَيّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. وروي عن محمد بن الحسن: المعتجر المنتقب بعمامته وقد غطى أنفه. انظر: المبسوط، 1/ 31؛ والمغرب، "عجر".
(¬6) العَقْص هو جمع الشعر على الرأس. وقيل: لَيّه وإدخال أطرافه في أصوله. انظر: المغرب، "عقص".
(¬7) ح: ركبته.
(¬8) ك + قبل.
(¬9) ح ي - قال نعم قلت ويخفي.
(¬10) ح ي: وبسم.
(¬11) ح ي - واللَّهم.
(¬12) ح ي: وربنا.
(¬13) ح - قلت.
(¬14) ي: الرجل.
(¬15) ي - عن.
(¬16) ح ي - الصلاة.
(¬17) م - به.

الصفحة 13