أن يفوته (¬1) الفجر وأن تطلع الشمس بدأ فأوتر، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم (¬2) صلى (¬3) الفجر. وأن كان يخاف أن يفوته (¬4) الفجر ترك الوتر وصلى الفجر. قلت: فإن فرغ من الفجر وسلم ثم طلعت الشمس متى يوتر؟ قال: إذا ابيضّت (¬5) الشمس أوتر.
قلت: فإن طلعت الشمس وقد بقي عليه من الفجر ركعة؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الفجر إذا ارتفعت الشمس وابيضّت (¬6). قلت: أرأيت إن فرغ من الصلاة وقد قعد قدر التشهد ثم طلعت الشمس قبل أن يسلم؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يعيد (¬7) إذا ارتفعت الشمس في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قعد قدر التشهد ثم طلعت الشمس فإن صلاته تامة. قلت: فإن كان سها (¬8) في صلاته وفرغ وسلم ثم سجد للسهو سجدة واحدة ثم طلعت الشمس؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يعيد إذا ارتفعت الشمس في قول أبي حنيفة. قلت: أرأيت رجلاً نسي العصر فذكرها حين احمرّت الشمس فصلى ركعة أو ركعتين ثم غربت الشمس؟ قال: يبني على صلاته فيصلي ما بقي. قلت: من أين اختلف (¬9) هذا والأول؟ قال: لأن الذي صلى الفجر فطلعت (¬10) الشمس وهو في الصلاة فقد فسدت عليه صلاته لأنها ليست بساعةٍ يُصَلَّى (¬11) فيها، والذي غربت (¬12) الشمس وقد صلى ركعة أو ركعتين فقد دخل في وقت صلاة (¬13)، والصلاة لا تكره في (¬14) تلك الساعة، فعليه أن يُتم ما بقي منها.
قلت: أرأيت رجلاً صلى تطوعاً ركعة ثم ذكر أن عليه صلاة مكتوبة هل يفسد التطوع وينصرف؟ قال: لا، ولكنه يمضي على صلاته، فإذا فرغ
¬__________
(¬1) ك م: أن تفوته.
(¬2) م - ثم.
(¬3) ح ي: وصلى.
(¬4) ك خ م: أن تفوته.
(¬5) م: إذا انتصب.
(¬6) م: وانتصب؛ ح ي - وابيضت.
(¬7) ح ي: أن يستقبل؛ ح ي + الفجر.
(¬8) م: نسي.
(¬9) ح ي: اختلفا.
(¬10) ك م + له؛ ح ي: وطلعت.
(¬11) ح: ساعة تصلي.
(¬12) ح ي + له.
(¬13) ح ي: الصلاة.
(¬14) ح ي - في.