يفصل بينهن إلا بالتشهد. قلت: فكم التطوع بعدها؟ قال: ركعتان (¬1). قلت: فهل قبل (¬2) العصر (¬3) تطوع؟ قال: إن فعلت فحسن. قلت: فكم التطوع قبلها؟ قال: أربع ركعات (¬4). قلت: فكم التطوع بعد المغرب؟ قال: ركعتان (¬5). قلت: فهل بعد العشاء تطوع؟ قال: إن تطوعت (¬6) فحسن (¬7). بلغنا عن عبد الله بن عمر أنه قال: من صلى أربع ركعات بعد العشاء قبل أن يخرج من المسجد كُنَّ مِثلهن من ليلة القدر (¬8). قلت: فهل بعد طلوع (¬9) الفجر تطوع؟ قال: نعم، ركعتان (¬10) قبل صلاة الفجر. قلمت: ويكره الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر؟ قال: نعم (¬11). قلت: وتَكْرَه (¬12) الكلام
¬__________
(¬1) ح ي: ركعتين.
(¬2) ح ي - قبل.
(¬3) ح ي: للعصر.
(¬4) ح - قلت فكم التطوع قبلها قال أربع ركعات.
(¬5) ح ي: ركعتين.
(¬6) ك م ح: إن تطوع.
(¬7) ح ي + قال.
(¬8) قال الإمام محمد في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا الحارث بن زياد أو محارب بن دثار- الشك من محمد - عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما- قال من صلى أربع ركعات بعد العشاء الآخرة قبل أن يخرج من المسجد فإنهن يَعْدِلْنَ أربع ركعات من ليلة القدر. انظر: الآثار لمحمد، 27. ورواه الإمام أبو يوسف بنفس الإسناد من طريق محارب بدون شك. انظر: الآثار لأبي يوسف، 83. وقد روي مرفوعاً وموقوفاً عن ابن عمر وغيره نحو ذلك. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 2/ 127؛ والمعجم الكبير للطبراني، 11/ 437، والمعجم الأوسط للطبراني، 6/ 254؛ وسنن الدارقطني، 2/ 86؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 2/ 477؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، 1/ 393؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 139؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، 2/ 231؛ والدراية لابن حجر، 1/ 198. وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. انظر: سنن أبي داود، التطوع، 16.
(¬9) م - طلوع.
(¬10) ح ي: ركعتين.
(¬11) ك م - قلت ويكره الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر قال نعم. وقال الحاكم: ولا يتطوع بعد طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع. انظر: الكافي، 1/ 8 و؛ والمبسوط، 1/ 150.
(¬12) م ي: ويكره؛ ح: فيكره.