بعد انشقاق الفجر إلى أن يصلي الفجر إلا بخير (¬1)؟ قال: نعم (¬2). قلت: أرأيت التطوع يوم الجمعة كم هو؟ قال: قبلها أربع ركعات، وبعدها أربع (¬3) لا يفصل بينهن إلا بالتشهد. قلت: أرأيت صلاة العيد هل قبلها صلاة؟ قال: لا. قلت: فبعدها (¬4)؟ قال: إن فعلت (¬5) فحسن. قلت: فكم أصلي بعدها؟ قال: أربع ركعات (¬6) لا تَفصل (¬7) بينهن إلا بالتشهد.
قلت: فكم الصلاة تطوعاً بالليل؟ قال: بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه (¬8) كان يصلي (¬9) بالليل ثمان (¬10) ركعات، ثم يوتر بثلاث، ثم يصلي ركعتين قبل الفجر (¬11). قلت: فإن تطوع (¬12) بالليل؟ قال (¬13): لا (¬14) بأس بأن يصلي (¬15) ركعتين ركعتين (¬16) أو أربعاً أربعاً (¬17) أو ستاً ستاً أو ثمانياً ثمانياً (¬18). لا بأس بأن تفعل (¬19) أي ذلك شئت. قلت: فأي ذلك أحب إليك؟ قال: أربع أربع.
¬__________
(¬1) ح ي - إلا بخير.
(¬2) ح ي + إلا بخير.
(¬3) ح + ركعات.
(¬4) ح ي: قلت فهل بعدها.
(¬5) ح ي: إن صليت.
(¬6) ح ي - ركعات.
(¬7) م ح ي: لا يفصل.
(¬8) م - أنه.
(¬9) ح + ثمانياً.
(¬10) ح: ثماناً.
(¬11) أخرجه الإمام محمد في الآثار، 26، عن أبي حنيفة عن أبي جعفر مرسلاً. وأخرجه الإمام أبو يوسف من نفس الطريق. انظر: الآثار لأبي يوسف، 34. وأخرج الإمام محمد والبخاري ومسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان. قالت: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً. انظر: الحجة على أهل المدينة للإمام محمد، 1/ 192؛ وصحيح البخاري، التهجد، 16؛ وصحيح مسلم، صلاة المسافرين، 125. وانظر لأحاديث في هذا الباب: صحيح البخاري، التهجد، 10؛ وصحيح مسلم، صلاة المسافرين، 121 - 138؛ وسنن النسائي، قيام الليل، 53.
(¬12) ح ي: تطوعت.
(¬13) ح ي - قال.
(¬14) ح ي: فلا.
(¬15) ح: أصلي.
(¬16) ك م - ركعتين.
(¬17) ك حم - أربعاً.
(¬18) ي: ثماناً ثماناً؛ ح ي + قال نعم.
(¬19) ح: يفعل.