كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

الركعتين الأوليين. قلت: فإن قرأ في الركعة الأولى وقرأ في الرابعة أو قرأ في الأولى وقرأ (¬1) في الثالثة؟ قال: عليه أن يقضي أربع ركعات. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: هما (¬2) في القياس سواء. وهذا (¬3) قول أبي حنيفة. وقال يعقوب (¬4): أما أنا فأرى عليه في الوجهين جميعاً أربع ركعات قرأ أو لم يقرأ. وقال محمد: أرى في الوجهين جميعاً ركعتين؛ لأنه إذا (¬5) أفسد (¬6) الأوليين (¬7) لم يقدر على أن يدخل في الأخريين (¬8). وهو قول زُفَر. قلت: أرأيت إن صلى ركعتين بغير قراءة ثم إنه صلى ركعتين بقراءة ولم يسلم ونوى (¬9) في الأخريين (¬10) قضاء الأوليين؟ قال: لا يكون هذا (¬11) قضاء، وعليه قضاء ركعتين؛ لأن هذه (¬12) صلاة واحدة، فلا (¬13) يكون بعضها قضاء بعض. قلت: فإن دخل معه رجل في الأخريين (¬14) فصلاهما معه؟ قال: عليه أن يقضي الأوليين كما يقضيهما (¬15) الإمام. قلت: فإن دخل معه في الأوليين رجل (¬16) فلما فرغ منهما تكلم الرجل فمضى (¬17) الإمام في صلاته حتى صلى أربع ركعات؟ قال: على الرجل الذي كان خلفه أن يقضي ركعتين. قلت: أرأيت إن كانت الصلاة كلها مستقيمة صحيحة كم (¬18) يكون على الرجل الذي تكلم؟ قال: ليس عليه أن يقضي إلا ركعتين؛ لأنه قد خرج من أن يكون هذا إمامه قبل أن يدخل في الركعتين الأخريين (¬19)، وإنما كان إمامه في الركعتين الأوليين.
¬__________
(¬1) ح ي - في الأولى وقرأ.
(¬2) ك م: هذا.
(¬3) ح ي: وهو.
(¬4) ح ي: وقال أبو يوسف.
(¬5) ح + قعد.
(¬6) م ي: إذا فسد.
(¬7) ي: الأولين.
(¬8) م: في الآخرتين.
(¬9) ثم سلم وتوى.
(¬10) م: في الأخيرتين.
(¬11) ح ي - هذا.
(¬12) ح ي: هذا.
(¬13) ح ي: ولا.
(¬14) م: في الآخرتين.
(¬15) ك م: يقضيها.
(¬16) ح ي: فإن كان دخل معه رجل في الأولين.
(¬17) ح ي: ومضى.
(¬18) ح ي + كان.
(¬19) م: الأخيرتين.

الصفحة 135