كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

وذا الحاجة" (¬1).
قلت: أرأيت الإمام كم يقرأ في صلاة الفجر؟ قال: يقرأ بأربعين (¬2) آية مع فاتحة الكتاب في الركعتين جميعاً. قلت: فكم يقرأ في الركعتين من الظهر؟ قال: يقرأ بنحو من ذلك أو دونه. قلت: فكم (¬3) يقرأ في الركعتين من العصر؟ قال (¬4): بعشرين آية مع فاتحة الكتاب. قلت: فكم يقرأ في المغرب؟ قال: يقرأ في الركعتين في كل ركعة (¬5) بسورة قصيرة خمس آيات أو ست آيات مع فاتحة الكتاب (¬6). قلت: فكم يقرأ في العشاء؟ قال: يقرأ في الركعتين جميعاً بعشرين آية مع فاتحة الكتاب. قلت: وكل ما ذكرت فهو (¬7) بعد فاتحة الكتاب (¬8)؟ قال: نعم.
قلت: فكيف (¬9) يقرأ في السفر في هؤلاء الصلوات (¬10) التي (¬11) ذكرتُ لك؟ قال: يقرأ بفاتحة الكتاب (¬12) وبما (¬13) شاء، ولا يشبه الحضر السفر (¬14).
¬__________
(¬1) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أمّ قوما فأطال بهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال "ما بال أقوام يُنفّرون عن هذا الدين، من أمّ قوماً فليخفّف، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة". انظر: الآثار لمحمد، 38. وروي نحو ذلك. انظر: الآثار لأبي يوسف، 27؛ وصحيح البخاري، الأذان، 62؛ وصحيح مسلم، الصلاة، 182 - 186؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، 1/ 434 - 435. وروي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "يا عثمان، تجاوز في الصلاة، واقدُرِ الناس بأضعفهم، فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة". انظر: سنن ابن ماجه، إقامة الصلاة، 48. وفي رواية:، "واقْتَدِ بأضعفهم". انظر: سنن أبي داود، الصلاة، 39؛ وسنن النسائي، الأذان، 32. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، 2/ 29، 4/ 139.
(¬2) ح ي: أربعين.
(¬3) ك: كم.
(¬4) ح + يقرأ في الركعتين؛ ي + في الركعتين.
(¬5) ح: يقرأ في الركعتين.
(¬6) ح ي: القرآن.
(¬7) ك م - فهو.
(¬8) م ح ي: القرآن.
(¬9) م - فكيف؛ ح ي: وكيف.
(¬10) ح ي - في هؤلاء الصلوات.
(¬11) ح ي: الذي.
(¬12) ح ي: القرآن.
(¬13) ح: وما.
(¬14) ح ي: ولا يشبه السفر الحضر.

الصفحة 137