قلت: ويقرأ فى الركعتين الأخريين (¬1) من المكتوبة بفاتحة الكتاب (¬2) في كل ركعة؟ قال: نعم، إن شاء قرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب (¬3)، وإن شاء سبّح (¬4)، وإن شاء سكت.
قلت: وكيف (¬5) يقرأ في الوتر، وماذا يقرأ؟ قال: ما قرأ من شيء فهو حسن. وقد (¬6) بلغنا عن رسول الله (¬7) - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ في الوتر في الركعة الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} (¬8)، وفي الثانية بـ (¬9) {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} (¬10)، وفي (¬11) الثالثة بِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} (¬12). قال (¬13): وبلغنا أنه قنت فيها بعدما فرغ من القراءة قبل أن يركع الثالثة (¬14). قلت: فهل في شيء من الصلوات قنوت؟ قال: لا إلا في الوتر. قلت: فما مقدار القيام في
¬__________
(¬1) م: الآخرتين.
(¬2) ح ي: القرآن.
(¬3) ك ي: القرآن.
(¬4) ح ي+ فيهما.
(¬5) ح ي: فكيف.
(¬6) م - وقد.
(¬7) ح ي: عن النبي.
(¬8) سورة الأعلى، 87/ 1.
(¬9) الباء ساقطة من م.
(¬10) سورة الكافرون، 109/ 1.
(¬11) خ ي + الركعة.
(¬12) سورة الإخلاص، 11112. وقد وصله الإمام محمد في الآثار، 28، فقال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا زبيد اليامي عن ذر الهمداني عن سعيد عن عبدالرحمن بن أبزى، فذكره ... ورواه الإمام أبو يوسف من نفس الطريق. انظر: الآثار لأبي يوسف، 70. وانظر للحديث: سنن أبي داود، الوتر، 4؛ وسنن الترمذي، الوتر، 9؛ وسنن النسائي، قيام الليل، 47. وانظر لتفصيل الطرق: نصب الراية للزيلعي، 2/ 118.
(¬13) ك م - قال.
(¬14) قال الإمام محمد: أخبرنا الثقة من أصحابنا قال أخبرنا عطاء بن مسلم الخفاف قال حدثنا العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال بِتُّ عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقام من الليل فصلى ركعتين، ثم قام فأوتر، فقرأ بفاتحة الكتاب و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)}، ثم ركع وسجد، ثم قام فقرأ بفاتحة الكتاب و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)}، ثم ركع وسجد، وقام فقرأ بفاتحة الكتاب و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}، ثم قنت ودعا ثم ركع. انظر: الحجة على أهل المدينة، 1/ 201. وانظر: سنن ابن ماجه، إقامة الصلاة، 120؛ وسنن النسائي، قيام الليل، 37؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 123.