القنوت؟ قال: كان (¬1) يقال: مقدار {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} (¬2)، {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (1)} (¬3)، قلت: فهل فيه دعاء موقَّت؟ قال: لا. قلت: فهل يرفع يديه حين (¬4) يفتتح بالقنوت (¬5)؟ قال: نعم، ثم يكفّها (¬6). قلت: وفي كم مَوْطِنٍ (¬7) تُرْفَعُ (¬8) الأيدي؟ قال: في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة، وفي القنوت في (¬9) الوتر، وفي العيدين، وعند استلام الحَجَر، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات وبجَمْع (¬10)، وعند المقامين (¬11) عند (¬12) الجمرتين (¬13).
قلت: أرأيت الرجل يؤم النساء وليس (¬14) معهن رجل (¬15) غيره؟ قال:
¬__________
(¬1) ح ي: بأن.
(¬2) سورة الانشقاق، 84/ 1.
(¬3) سورة البروج، 85/ 1. أما القول بذلك فقد روي عن إبراهيم النخعي. انظر: المصنف لعبدالرزاق، 3/ 122؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 2/ 101.
(¬4) ح: حتى.
(¬5) ح ي: القنوت.
(¬6) ح: ثم يكفهما؛ ي: ثم يكفيهما.
(¬7) ح: موضع؛ ي: مواطن.
(¬8) م: يرفع.
(¬9) م ح: وفي.
(¬10) جَمْع هي مزدلفة. انظر: المغرب، "جمع".
(¬11) ك م: المقام.
(¬12) ك م: وعند. وانظر: فتح القدير لابن الهمام، 1/ 309؛ وحاشية ابن عابدين، 1/ 506. وانظر الحاشية التالية لتعداد المواطن.
(¬13) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن طلحة بن مُصَرِّف عن إبراهيم أنه قال ترفع الأيدي في سبع مواطن، فذكر في ذلك العيدين. انظر: الحجة على أهل المدينة، 1/ 300. وعدّ المواطن الإمام أبو يوسف. انظر: الآثار لأبي يوسف، 21. وروي هذا بألفاظ مختلفة مرفوعًا من حديث ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما -. انظر: صحيح ابن خزيمة، 4/ 209؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، 2/ 176، 178؛ والمعجم الكبير للطبراني، 11/ 385. وانظر: نصب الراية للزيلعي، 1/ 390؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، 3/ 238؛ والدراية لابن حجر، 1/ 148. وروي عن ابن عباس موقوفاً. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 1/ 214، 3/ 436. وتعداد السبع مواطن هكذا: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة القنوت، وتكبيرات العيدين، واستلام الحَجَر الأسود، وعند الصفا والمروة، وعند الموقفين عرفات والمزدلفة، وعند الجمرتين الأولى والوسطى. انظر: حاشية ابن عابدين، 1/ 506.
(¬14) ح ي: ليس.
(¬15) ح + إمام؛ ي: + أقام.