كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

أما إذا كان (¬1) مسجد (¬2) جماعة تقام (¬3) فيه الصلاة (¬4) وهو إمام (¬5) فتقدّم (¬6) يصلي (¬7) وليس معه رجل فدخلن (¬8) نِسْوَةٌ في الصلاة (¬9) فلا بأس بذلك. وأما (¬10) أن يخلو بهن في بيت أو في مكان (¬11) غير المسجد فإني أكره له ذلك إلا أن يكون معهن ذات محرم منهن.
قلت: أرأيت الرجل تفوته صلاة الجماعة في مسجدِ حَيِّهِ أترى له أن يأتي مسجداً آخر يرجو أن يدرك الصلاة؟ قال: إن فعل فحسن (¬12)، وإن صلى في مسجدِ حَيّهِ فحسن. قلت: فإن صلى في مسجدِ حَيِّهِ (¬13) أيتطوع قبل المكتوبة؟ قال: إن كان في وقت سعة (¬14) فلا بأس بذلك، وإن (¬15) خاف ذهاب الوقت بدأ بالمكتوبة.
قلت: أرأيت إذا أخذ المؤذن في الإقامة أتكره (¬16) للرجل (¬17) أن يفتتح التطوع فيصلي؟ قال: نعم، أكره (¬18) له ذلك. قلت: فإن كانت (¬19) ركعتي الفجر؟ قال: أما ركعتي الفجر فإني (¬20) لا (¬21) أكرههما. قلت: أرأيت رجلاً انتهى إلى المسجد والقوم في الصلاة أيصلي تطوعاً أو يدخل مع القوم (¬22) في الفريضة؟ قال: لا، ولكنه (¬23) يدخل مع القوم في صلاتهم، ولا يصلي من التطوع شيئاً، إلا أن ينتهي إلى الإمام ولم يكن صلى ركعتي
¬__________
(¬1) ح ي + في.
(¬2) ح: المسجد.
(¬3) ح ي: أقام.
(¬4) ح: للصلاة.
(¬5) ح - وهو إمام؛ ي: الإمام.
(¬6) ح ي + فيه.
(¬7) ح ي - يصلي.
(¬8) ح: قد خلف.
(¬9) ح + قلت.
(¬10) ح: أما.
(¬11) ح ي + في.
(¬12) ح ي: فهو حسن.
(¬13) ح - فحسن قلت فإن صلى في مسجد حيه؛ صح هـ.
(¬14) ك م ح - سعة.
(¬15) ح: فإن.
(¬16) م: أيكره.
(¬17) ي: الرجل.
(¬18) ي: كره.
(¬19) ح ي: كان.
(¬20) ح ي - فإني.
(¬21) ح ي: فلا.
(¬22) ح ي: ثم يدخل مع الإمام.
(¬23) ح ي: لكنه.

الصفحة 140