كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

فإن عليهم أن يستقبلوا الصلاة، ولا وضوء عليهم. قلت: وكذلك لو ضحك الإمام حتى قهقه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً أمّ قوماً فصلى ركعة أو ركعتين ثم نام قائماً؟ قال: يمضي في صلاته، ولا وضوء عليه ولا إعادة. قلت: فإن نام مضطجعاً تَعَمُّداً لذلك (¬1)؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء ويستقبل الصلاة، وعلى القوم أن يستقبلوا الصلاة ولا وضوء عليهم.
قلت: أرأيت رجلاً صلى بقوم فقعد في الرابعة قدر التشهد ثم ضحك حتى (¬2) قهقه؟ قال: صلاته وصلاة من خلفه تامة، وعلى الإمام أن يعيد الوضوء لصلاة أخرى، ولا وضوء على القوم. قلت: فإن ضحك القوم مع الإمام (¬3) جميعاً معاً (¬4)؟ قال: عليهم أيضاً أن يعيدوا الوضوء لصلاة أخرى. قلت: فإن (¬5) ضحك القوم حتى قهقهوا بعدما قهقه الإمام؟ قال: ليس عليهم (¬6) وضوء لصلاة أخرى، وأما الإمام فعليه الوضوء. قلت: لم؟ قال: لأن الإمام حين قهقه فقد قطع الصلاة، وهؤلاء (¬7) ضحكوا وليسوا في الصلاة. قلت: وكذلك لو أن الإمام أحدث متعمدًا بعدما قعد قدر التشهد؟ قال: نعم، عليه الوضوء لصلاة أخرى، ولا وضوء على القوم. قلت: وكذلك لو غُشِيَ عليه أو أصابه لَمَمٌ أو جُنَّ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أحدث الإمام غير متعمد؟ قال: صلاته تامة؛ لأنه قد قعد قدر التشهد. قلت: أرأيت (¬8) إن (¬9) كان الإمام قد (¬10) سها فسجد (¬11) سجدتي السهو ثم ضحك فيهما حتى قهقه؟ قال: يعيد الوضوء لصلاة أخرى، وصلاته وصلاة القوم تامة، ولا وضوء على القوم. قلت: ولم (¬12) لا يكون على من خلفه
¬__________
(¬1) ح ي: تعمد ذلك.
(¬2) ص ح: حين.
(¬3) ح ي: ضحك الإمام مع القوم.
(¬4) ح - معاً؛ صح هـ.
(¬5) ح ي: وإن.
(¬6) ح ي: على القوم.
(¬7) ح ي: ولا.
(¬8) ح ي - أرأيت.
(¬9) ح ي: فإن.
(¬10) ح ي - قد.
(¬11) م: قد سها في.
(¬12) ح ي: لم.

الصفحة 146