باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام (¬1)
قلت: أرأيت الرجل إذا صلى هل يرفع يديه في شيء من تكبير (¬2) الصلاة حين يركع أو حين يسجد أو حين يرفع رأسه من الركوع (¬3) أو حين يرفع رأسه (¬4) من السجود (¬5)؟ قال: لا يرفع يديه في شيء من ذلك إلا في التكبيرة (¬6) التي يفتتح بها الصلاة.
قلت: أرأيت الرجل (¬7) إذا (¬8) انتهى إلى الإمام وقد سبقه الإمام (¬9) بركعتين والإمام قاعد كيف يصنع هذا الرجل؟ قال: يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم يكبر أخرى فيقعد بها، فإذا نهض الإمام نهض معه وكبر، فإذا فرغ الإمام من صلاته وسلّم قام (¬10) فقضى ما سبقه به الإمام.
قلت: أرأيت رجلاً (¬11) افتتح الصلاة بالتهليل أو بالتحميد أو بالتسبيح هل يكون ذلك دخولاً في الصلاة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو افتتح الصلاة فقال: الله أجل أو (¬12) الله أعظم، أكان هذا دخولاً في الصلاة؟ قلت (¬13): نعم. قال (¬14): فهذا وذاك سواء. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وإبراهيم والحَكَم بن عُتَيْبَة (¬15). وقال أبو يوسف: لا يجزيه إذا كان يعرف
¬__________
(¬1) ح ي - باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام.
(¬2) ح: من تكبيرة.
(¬3) ح ي: من السجود
(¬4) ح ي - حين يرفع رأسه.
(¬5) ح ي: من الركوع.
(¬6) ح: في تكبيرة.
(¬7) ح: رجلاً؛ ي: رجل.
(¬8) ح ي - إذا.
(¬9) ح ي - الإمام.
(¬10) ح ي + بتكبيرة.
(¬11) ي + رجل.
(¬12) ح + قال؛ ي: وقال.
(¬13) ي: قال.
(¬14) ي: قلت.
(¬15) ك م: عيينة؛ ح ي. بن عتيبة. والتصحيح من كتب الرجال. وهو فقيه معروف من فقهاء الكوفة، من أصحاب إبراهيم النخعي، توفي سنة 115 هـ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، 208/ 5. وعن إبراهيم قال: إذا سبح أو كبر أو هلل أجزأه في الافتتاح ويسجد سجدتي السهو. وعن الحكم قال: إذا سبح أو هلل في افتتاح الصلاة أجزأه من التكبير. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 1/ 215. وعن الحكم قال: إذا نسي أن يكبر الرجل في الصلاة فقال: سبحان الله، أجزأ عنه أن يفتتح بذكر الله. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 2/ 73.