وكذلك لو كان (¬1) في صلاة العصر؟ قال: نعم، إلا أنه لا ينبغي (¬2) أن يصلي مع القوم بعد العصر تطوعاً، ولكنه إذا فرغ من صلاته خرج ولم يدخل مع الإمام في صلاته. قلت: فإن كان في الفجر وقد كان (¬3) صلى ركعة وسجد سجدتين أو هو (¬4) راكع في الثانية ثم أقيصت الصلاة؟ قال: يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته؛ لأن (¬5) صلاة الإمام فريضة (¬6). ولا يحتسب بما كان صلى وحده. قلت: فإن كان قد (¬7) سجد في الثانية سجدة أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته ويسلم، ثم يخرج من المسجد ولا (¬8) يدخل مع الإمام في صلاته. قلت: أرأيت إن كان (¬9) في (¬10) المغرب وقد صلى منها ركعة، ثم قام (¬11) في الثانية فقرأ فركع (¬12)، ثم أقيمت الصلاة وهو راكع؟ قال: يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته، ويجعلها فريضة (¬13). قلت: فإن كان قد سجد في الثانية سجدة أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة؟، قال: يمضي في صلاته حتى يفرغ ويسلم، ولا يدخل مع القوم في صلاتهم (¬14). قلت: لم؟ قال: لأنها ثلاث ركعات، وأكره أن يصلي ثلاثًا نافلة يقعد فيها. قلت: أرأيت رجلاً صلى المغرب وفرغ منها ثم دخل مسجداً فأقيمت الصلاة أيصلي معهم أو يخرج؟ قال: بل يخرج من المسجد ولا يصلي معهم. قلت: لم؟ قال: لأنها ثلاث ركعات، فأكره (¬15) له أن يقعد في الثالثة من النافلة. قلت: فإن دخل وصلى معهم؟ قال: إذا فرغ الإمام وسلم (¬16) قام (¬17) هذا، فيَشْفَع (¬18) بركعة. قلت: أرأيت
¬__________
(¬1) ح ي + هذا.
(¬2) ح ي + له.
(¬3) ك م + قد.
(¬4) ح ي: وهو.
(¬5) ح ي: فيجعل.
(¬6) ح ي: الفريضة.
(¬7) ك م - قد.
(¬8) ح ي: ولم.
(¬9) ي: إن كانت.
(¬10) ح ي - في.
(¬11) ح ي: وقام.
(¬12) ح ي: وركع.
(¬13) ح ي: الفريضة.
(¬14) ح ي: مع الإمام في صلاته.
(¬15) ح ي: وأكره.
(¬16) ح ي: فسلم.
(¬17) ح - قام.
(¬18) م: فيشتفع. يقال كان وتراً فشَفَعْته بآخر، أي: زوجاً له. انظر: المغرب، "شفع".