كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

رجلاً صلى الظهر أو العشاء (¬1) ثم أتى (¬2) المسجد فأقيمت (¬3) الصلاة أيصلي معهم ويجعل (¬4) الذي صلى تطوعاً (¬5)؟ قال: لا (¬6). قلت: أرأيت رجلاً صلى (¬7) الظهر يوم الجمعة ثم أتى (¬8) المسجد فأقيمت الصلاة أيصلي معهم الجمعة ويجعل التي صلى تطوعاً؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف هذا والباب الأول؟ قال: لأن هذا يجب عليه أن يصلي الجمعة مع الناس، ولا ينبغي له أن يصلي الظهر في بيته يوم الجمعة (¬9) من غير عذر. والباب الأول إذا صلى الظهر في بيته فهي (¬10) الفريضة، ولا ينبغي له أن يجعل الفريضة نافلة. والفريضة هاهنا هي الجمعة.
...

باب الإمام يحدث ولا يقدّم أحداً (¬11)
قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم ركعة أو ركعتين ثم أحدث فلم يقدّم أحداً حتى خرج من المسجد؟ قال: صلاة القوم فاسدة، وعليهم (¬12) أن يستقبلوا الصلاة. قلت: لم؟ قال: أستحسن ذلك، وأراه (¬13) قبيحاً أن يكون قوم (¬14) في الصلاة في المسجد وإمامهم في أهله. قلت: أرأيت إن قدّم القوم رجلاً بعد خروج الإمام من المسجد؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت (¬15): فإن قدّموا رجلاً قبل خروج الإمام من المسجد؟ قال: صلاته وصلاتهم تامة. قلت (¬16): ويكون هذا بمنزلة ما لو (¬17) قدّمه
¬__________
(¬1) م ح ي: والعشاء.
(¬2) ح ي: ثم دخل.
(¬3) ح ي + فيه.
(¬4) ح ي + ويجعلها؛ ح ي + نافلة.
(¬5) ح ي - الذي صلى تطوعاً.
(¬6) ح ي: نعم.
(¬7) ح ي: أرأيت إن صلى.
(¬8) ح: ثم يأتي.
(¬9) ح ي - يوم الجمعة.
(¬10) ح: هي.
(¬11) ح ي - باب الإمام يحدث ولا يقدّم أحداً.
(¬12) ح ي: وعلى القوم.
(¬13) ك: وأرا به؛ م: وأرى به.
(¬14) ح ي: قومه.
(¬15) ي - قلت.
(¬16) ح - تامة قلت؛ ي - قلت.
(¬17) ك م: بمنزلة الذي لو.

الصفحة 152