فدخل معه في الصلاة ثم أحدث الثاني وخرج (¬1) من المسجد ولم يقدّم هذا ولم ينو هذا الأول أن يكون إمام نفسه؟ قال: صلاة الأول والثاني تامة، وليس عليهم أن يستقبلوا الصلاة، وهذا الثاني إمام إن نوى أو لم ينو (¬2).
قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم ركعة أو ركعتين ثم أحدث فانفتل ولم يقدّم أحدًا فأجمع (¬3) القوم على أن يقدّموا رجلاً يصلي (¬4) بهم قبل خروج الإمام (¬5) من المسجد فقدّموه (¬6)، وقد اجتمع (¬7) عليه القوم كلهم (¬8) إلا رجلاً واحداً (¬9) أو اثنين، ونوى (¬10) هذا الذي لم يجمع معهم أن يصلي على حدة لنفسه؟ قال: إذا كان جماعة القوم قدّموا رجلاً قبل خروج الإمام (¬11) من المسجد فصلاة الذين ائتمّوا به تامة (¬12)، وصلاة الذين تفرّدوا (¬13) فاسدة إن (¬14) كان [المتفرّد] واحداً أو اثنين.
قلت: أرأيت إمامًا أحدث فانفتل فقدّم (¬15) رجلاً جاء ساعتئذٍ، فلمّا قدّمه كبّر الرجل ودخل في الصلاة ونوى أن يؤم القوم بصلاة (¬16) الإمام، أيجزيهم (¬17) ذلك؟ قال: نعم، يجزيهم (¬18). قلت: فإن لم ينو الذي قدّم أن يصلي بهم صلاة الإمام، ولكن نوى أن يصلي بهم صلاةً مستقبَلةً، فصلى بهم فأتمّ الصلاة، ونوى القوم صلاة الإمام الأول؟ قال: أمّا الإمام الثاني فصلاته (¬19) تامة، وأمّا القوم فإن صلاتهم فاسدة،
¬__________
(¬1) ح ي: فخرج.
(¬2) ح ي - وهذا الثاني إمام إن نوى أو لم ينو.
(¬3) ي: فاجتمع.
(¬4) ح: فصلى.
(¬5) ح ي + الأول.
(¬6) ك م: فقدموا.
(¬7) ح ي: أجمع.
(¬8) م - كلهم.
(¬9) ح ي: رجل واحد.
(¬10) ح ي: نوى.
(¬11) ح + الأول.
(¬12) ح + أي اقتداو به؛ ي + أي ابتدؤوا به.
(¬13) ح ي: انفردوا.
(¬14) ح: وإن.
(¬15) ح ي: وقدم.
(¬16) ح ي: في صلاة.
(¬17) ح ي: هل يجزيهم.
(¬18) ح ي - يجزيهم.
(¬19) ح ي: فإن صلاته.