كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

فدخل مع (¬1) هذا؟ قال: إن كان الإمام الأول قد (¬2) قرأ في الركعة الأولى فهي الركعة، وهذه الركعة الثانية لا تجزيه (¬3)، وسجود الثانية هو (¬4) السجود للأولى (¬5)، ولا يجزي (¬6) الذي دخل مع هذا في الثانية ركوعه (¬7) وسجوده (¬8). وإن كان الإمام الأول (¬9) لم يقرأ حتى ركع ثم أحدث، فقدّم هذا، فقرأ هذا الإمام الثاني وركع، ثم دخل معه رجل وهو راكع، فإنه يجزيه والقومَ والداخلَ معه سواء (¬10)؛ لأن الأول كأنه افتتح الصلاة ثم أحدث، فقدّم هذا، فقرأ هذا (¬11) الإمام الثاني (¬12)؛ وهكذا ينبغي له أن يصنع (¬13).
...

باب الإمام يحدث فيقدم جنباً أو صبياً (¬14)
قلت: أرأيت رجلاً (¬15) أحدث وهو إمام (¬16) فتأخر (¬17) فقدّم (¬18) رجلاً وهو على غير (¬19) وضوء أو هو جنب أو هو صبي لم يحتلم؟ قال: صلاته وصلاة القوم كلهم (¬20) فاسدة (¬21). قلت: لم؟ قال: لأن صلاة إمامهم الذي
¬__________
(¬1) ح: معه.
(¬2) ح ي - قد.
(¬3) م: ولا تجزيه؛ ح: لا تجوز.
(¬4) ك م: من.
(¬5) م: الأولى؛ ح ي: سجود الأولى.
(¬6) ح ي: يجز.
(¬7) ك م: وركوعه.
(¬8) أي: لا يكون مدركًا للركعة الأولى، فعليه أن يقضيها بركوعها وسجودها.
(¬9) ك م - الإمام الأول.
(¬10) ك م - سواء.
(¬11) ح ي - فقرأ هذا.
(¬12) ح ي + وقرأ وركع.
(¬13) انظر لشرح المسألة: المبسوط، 1/ 179 - 180.
(¬14) ح ي - باب الإمام يحدث فيقدم جنباً أو صبياً.
(¬15) ي: رجل.
(¬16) ك م - وهو إمام.
(¬17) ك م + وهو إمام.
(¬18) ح ي: وقدم.
(¬19) ح - غير؛ صح هـ.
(¬20) ح ي - كلهم.
(¬21) ح ي + كلهم.

الصفحة 157