كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

فصلى بهم تمام الصلاة، فلما قعد قدر التشهد ولم يسلم علم سورة؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: فإن كان خلفه قوم لا يقرؤون فافتتح بهم وهو أمي، فلما صلى ركعة أو ركعتين علم سورة فقرأها (¬1) فيما بقي؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يستقبلوا الملاة. قلت: لم؟ قال: لأنه بنى صلاةً (¬2) على غير قراءة، ثم علم سورة (¬3)، فعليه أن يستقبل. وهو (¬4) قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد (¬5): أما نحن فنرى إذا صلى الأمي بقوم أميين وبقوم يقرؤون فصلى بهم تمام الصلاة وقد قعد قدر التشهد، ثم علم سورة أنه يجزيه صلاته وصلاة (¬6) من (¬7) خلفه ممن لا يقرأ، وأما من كان يقرأ فصلاته فاسدة. قلت: فإن كان الإمام ممن لا يقرأ فافتتح الصلاة ثم أحدث قبل أن يصلي شيئاً، فقدّم رجلاً ممن كان (¬8) يقرأ؟ قال: صلاة الإمام وصلاة من خلفه فاسدة في قول أبي حنيفة. قلت: لم؟ قال: لأنه قد (¬9) وجب عليه ما وجب على الإمام الأول؛ لأن الإمام الأول كان لا يقرأ. قلت (¬10): أرأيت إن كان الإمام الأول قد صلى ركعة ثم أحدث فقدّم هذا؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: فإن كان الإمام الأول (¬11) حين افتتح بهم (¬12) الصلاة (¬13) علم سورة فصلى ركعتين وقرأ فيهما تلك السورة، ثم أحدث فقدّم رجلاً ممن لا يقرأ؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: فإن قدّم رجلاً ممن يقرأ؟ قال: هذا وما قبله سواء. قلت (¬14): إذا افتتح أمي بقوم أميين الصلاة فصلى (¬15) بهم ركعة أو ركعتين أو ثلاثاً (¬16) ثم علم سورة (¬17)؟
¬__________
(¬1) ح ي: فقرأ.
(¬2) ح ي: صلاته.
(¬3) ح ي: القراءة.
(¬4) ح ي: وهذا.
(¬5) ك م - ومحمد. وانظر: 1/ 35 و.
(¬6) ح: ويجزيه؛ ي: ويجزي.
(¬7) ح ي + كان.
(¬8) ح ي - كان.
(¬9) ح ي - قد.
(¬10) م: قال.
(¬11) ي - الأول.
(¬12) ح ي - بهم.
(¬13) ح ي + بهم.
(¬14) ك م ح - قلت.
(¬15) ح: وصلى.
(¬16) ي: أو ثلاث.
(¬17) ح ي: السورة.

الصفحة 159