أن الصلاة (¬1) تُفتتَح بالتكبير وكان يحسنه، وإن كان لا يعرف أجزأه.
وقال أبو حنيفة: إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية أجزأه. وقال أبو يوسف ومحمد (¬2): لا يجزيه إلا أن يكون لا يحسن العربية.
قلت: أرأيت رجلاً (¬3) افتتح الصلاة قبل الإمام ثم كبر الإمام بعده فصلى الرجل بصلاة (¬4) الإمام؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه دخل (¬5) في غير صلاة الإمام. ألا ترى أنه قد أوجب الصلاة على نفسه (¬6) ودخل فيها قبل أن يوجبها الإمام على نفسه. قلت: / [1/ 3 ظ] أرأيت إن كبر بعدما كبر الإمام ودخل (¬7) معه وهو ينوي بذلك الدخول (¬8) في صلاة الإمام والقطع لما كان كبر قبله فصلى مع الإمام؟ قال: يجزيه. قلت: لم يكون (¬9) التكبير قطعاً للصلاة (¬10) ولم يتكلم ولم يسلم؟ قال: لأنه قد (¬11) دخل في صلاة أخرى غير الأولى. ألا ترى أن رجلاً لو صلى (¬12) تطوعاً وتشهّد فنسي أن يسلم فقام فكبر وهو ينوي الدخول في الصلاة (¬13) المكتوبة أن ذلك قَطْعٌ للتطوع (¬14) ودخول في الفريضة، فكذلك (¬15) الأول.
قلت: أرأيت الإمام إذا فرغ من صلاته أيقعد (¬16) في مكانه الذي يصلي فيه أو يقوم؟ قال: إذا كانت صلاة الظهر أو المغرب (¬17) أو العشاء فإنني (¬18) أكره له أن يقعد في مقعده حين يسلم، وأَحَبُّ إليّ (¬19) أن يقوم.
¬__________
(¬1) ح: إن كان لا يعرف الصلاة.
(¬2) ح ي - ومحمد.
(¬3) ي: رجل.
(¬4) ح ي: صلاة.
(¬5) ح: إنه قد دخل.
(¬6) ح ي: قد أوجب على نفسه الصلاة.
(¬7) ح ي: دخل.
(¬8) ح - الدخول.
(¬9) م: لم يكن.
(¬10) ح ي: قطع الصلاة.
(¬11) ح ي - قد.
(¬12) ح ي: ألا ترى لو أن رجلاً صلى.
(¬13) ح ي: في صلاة.
(¬14) م: المتطوع؛ ح: للمتطوع.
(¬15) م: وكذلك.
(¬16) م: أيعقد.
(¬17) ح: والمغرب.
(¬18) ح ي: فإني.
(¬19) ح - إلي.