كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

قلت: فإن (¬1) كان يؤمها ويؤم غيرها وائتمت (¬2) به وقامت بحذائه أَفسدتْ عليه وعلى من خلفه وعلى نفسها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً وامرأة سبقهما الإمام بركعة، فلما فرغ الإمام قاما يقضيان، وقام كل واحد منهما بحذاء صاحبه (¬3)، فهل (¬4) تُفسِد المرأة صلاة الرجل؟ قال: لا. قلت: لم (¬5) وهما في صلاة واحدة؟ قال: لأن كل واحد منهما يصلي لنفسه. ألا ترى لو أن أحدهما سها فيما يقضي فسجد (¬6) لسهوه لم يجب على صاحبه أن يسجد معه. قلت: فإن لم يسبقهما الإمام بشيء (¬7) مما ذكرنا (¬8) من صلاته ولكنهما أدركا أول الصلاة، فلما صليا (¬9) ركعة أو ركعتين أحدثا (¬10) فذهبا فتوضآ (¬11) فجاءا وقد فرغ الإمام من صلاته، فقاما يقضيان ما سبقهما الإمام به (¬12)، فقامت المرأة بحذاء الرجل فصلت (¬13)؟ قال (¬14): أما المرأة فصلاتها تامة، وأما الرجل فإن صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة (¬15)؛ لأنهما في صلاة الإمام بَعْدُ (¬16). ألا ترى أنهما يقضيان بغير قراءة. قلت: أرأيت إماماً صلى الظهر فائتمّت به امرأة فقامت بحذائه تنوي (¬17) صلاته تريد (¬18) بذلك التطوع والإمام ينوي أن يؤمها؟ قال: صلاة الإمام والمرأة والقوم جميعاً (¬19) فاسدة. قلت: لم أفسدت على الإمام صلاته وهي لا تنوي صلاته؟ قال: لأنه إمام لها وقد ائتصت به وقامت بحذائه. قلت: فهل
¬__________
(¬1) ح ي: فإذا.
(¬2) ح: وائتممت.
(¬3) ح + فقضا؛ ي + فقضيا.
(¬4) ح ي: هل.
(¬5) م - لم.
(¬6) ح ي: وسجد.
(¬7) م: نسي.
(¬8) ح ي - مما ذكرنا
(¬9) م: فلما صلتا.
(¬10) م: اخذتا.
(¬11) ح ي: وتوضآ.
(¬12) ك م - به.
(¬13) ح ي: وصلت.
(¬14) ح: فقال.
(¬15) خ ي - الصلاة.
(¬16) م: قعد.
(¬17) م: ينوي.
(¬18) م: يريد؛ ح ي: وتريد.
(¬19) ح ي - جميعاً.

الصفحة 164