كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

على المرأة (¬1) أن تقضي التطوع الذي (¬2) دخلت فيه مع الإمام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الإمام ينوي الظهر والمرأة تنوي العصر؟ قال: صلاة الإمام والقوم تامة، وصلاتها فاسدة. قلت: فهل عليها أن تقضي العصر؟ قال: نعم. قلت: أرأيت (¬3) امرأة (¬4) دخلت مع الإمام [بحذائه] في صلاته وهو (¬5) على غير وضوء؟ قال: صلاة الإمام والقوم (¬6) فاسدة (¬7)، وصلاتها تامة (¬8).
...

باب صلاة العريان (¬9)
قلت: أرأيت رجلاً عرياناً لا يقدر على ثوب يصلي فيه كيف يصنع؟ قال: يصلي قاعدًا يومئ (¬10) إيماء. قلت: وكذلك لو كانوا رهطاً (¬11) صلوا (¬12) وحداناً؟ قال: نعم. قلت: فإن صلوا جماعة يومئون إيماء ويجعلون السجود أخفض من الركوع؟ قال: يجزيهم. قلت: وكذلك لو صلوا قيامًا وحدانًا يومئون إيماءً؟ قال: نعم، إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعوداً وحداناً يومئون إيماء (¬13). قلت: وكذلك لو تقدم بعضهم فصلى (¬14) بهم يومئ إيماء؟ قال: نعم، يجزيهم. قلت: أرأيت رجلاً عرياناً
¬__________
(¬1) ك م: فهل للمرأة. وانظر أيضاً: الكافي، 1/ 9 ظ؛ والمبسوط، 1/ 186.
(¬2) ك م: التي.
(¬3) ح ي + إن كانت.
(¬4) ح ي - امرأة.
(¬5) ح ي: وهي.
(¬6) م: والقوه.
(¬7) ح ي: تامة.
(¬8) ح ي: فاسدة.
(¬9) ح ي - باب صلاة العريان.
(¬10) م - يومئ، صح هـ.
(¬11) ح: رهط.
(¬12) ي: أيصلوا.
(¬13) م - قال نعم إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعوداً وحداناً يومئون إيماء، صح هـ؛ ح ي - قلت وكذلك لو صلوا قياماً وحدانًا يومئون إيماءً قال نعم إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعوداً وحداناً يومئون إيماء.
(¬14) ح: وصلى.

الصفحة 165