كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

لا يقدر على ثوب نظيف يصلي فيه (¬1) ومعه ثوب فيه دم أكثر من قدر الدرهم كيف يصنع؟ قال: يصلي في ذلك الثوب. قلت: فإن كان في توبه (¬2) قدر (¬3) نصفه (¬4)؟ قال (¬5): يصلي فيه (¬6). قلت: فإن كان مملوء كله دماً (¬7)؟ قال: إن صلى عرياناً قاعداً أجزأه ذلك، وإن صلى في الثوب أجزأه ذلك (¬8). وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: لا يجزيه إن صلى عرياناً وإن كان ثوبه (¬9) مملوء دماً إلا أن يصلي فيه.
...

باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد (¬10)
قلت: أرأيت رجلاً صلى فأحدث وهو راكع أو ساجد فذهب فتوضأ (¬11) وجاء (¬12) أترى له أن يعيد تلك الركعة أو تلك السجدة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الحدث قد نقضه. قلت: فإن كان إمام (¬13) قوم (¬14) فأحدث وهو راكع فتأخر وقدم رجلاً، أيمكث (¬15) الرجل كما هو راكعاً (¬16) حتى يكون قدر (¬17) ركعته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً صلى
¬__________
(¬1) ح ي - يصلي فيه.
(¬2) ح ي: في الثوب.
(¬3) ح ي - قدر.
(¬4) ح ي + دم يصلي فيه.
(¬5) ي + نعم.
(¬6) ي - يصلي فيه.
(¬7) ح ي: دم.
(¬8) ك م - وان صلى في الثوب أجزأه ذلك.
(¬9) ح ي: الثوب؛ ح ي + كله. وقال الحاكم: فإن كان مع العاري ثوب مملوء دماً فإن صلى فيه أو عرياناً أجزأه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا تجزيه الصلاة إلا في الثوب النجس. انظر: الكافي، 1/ 9 ظ؛ والمبسوط، 1/ 187.
(¬10) ح ي - باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد.
(¬11) ح ي: وتوضأ.
(¬12) ك م - وجاء.
(¬13) ح: إمامًا
(¬14) ح ي - قوم.
(¬15) ي + ذلك.
(¬16) م - راكعاً؛ ح ي: راكع.
(¬17) م: قد.

الصفحة 166