كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

فيما يقضي؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما يقضي أول صلاة الإمام، وقد أدرك آخرها وقَنَتَ. ألا ترى لو (¬1) أن الإمام (¬2) سها فسجد معه سجدتي السهو لم يكن عليه أن يقضيها بعدُ (¬3).
قلت: أرأيت رجلاً صلى فمرّ بين يديه رجل أو امرأة أو حمار أو كلب (¬4) هل يقطع شيء من ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا لا يقطع الصلاة (¬5)، وقد جاء فيه (¬6) الأثر (¬7). قلت: فهل تُحِبّ للرجل (¬8) إذا صلى أن يدفع عن نفسه من يمر بين يديه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الذي يمر بين يديه بينة وبينه (¬9) شيء كثير (¬10) إذا أراد أن يدرأه (¬11) عن نفسه مشى إليه ساعة؟ قال: لا يمشي إليه، ولكن يصلي مكانه ويدعه؟ لأن الذي يَدخل عليه من المشي أشدّ من مَمَرِّ (¬12) هذا بين يديه. قلت (¬13):
¬__________
(¬1) م ح ي - لو.
(¬2) ح ي + لو.
(¬3) م - بعد؛ ح ي: بعده.
(¬4) م: أو كلت.
(¬5) ك م - الصلاة.
(¬6) ح ي - فيه.
(¬7) ح ي: أثر. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أنه سأل عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها- عما يقطع الصلاة. فقالت: أما إنكم يا أهل العراق تزعمون أن الحمار والكلب والمرأة والسِّنَّوْر يقطعون الصلاة، فقرنتمونا بهم. فادرأ ما استطعت؛ فإنه لا يقطع صلاتك شيء. انظر: الآثار لمحمد، 31. ورواه أبو يوسف كذلك. انظر: الآثار لأبي يوسف، 47. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان". انظر: سنن أبي داود، الصلاة، 114؛ وسنن الدارقطني، 1/ 366 - 368. وروي عن علىِ وابن عمر - رضي الله عنهما-. انظر: الموطأ، قصر الصلاة، 39. 40. وانظر: نصب الراية للزيلعي، 2/ 76؛ والدراية لابن حجر، 1/ 178.
(¬8) م: يجب للرجل؛ ح ي: يجب على الرجل. وقال الحاكم: ويدفع المار عن نفسه ما (لعله: بما) ليس فيه مشي ولا علاج. انظر: الكافي، 1/ 10 و. وقال السرخسي: وينبغي أن يدفع المار عن نفسه. انظر: المبسوط، 1/ 191.
(¬9) ك م - بينه وبينه.
(¬10) ك: كبير.
(¬11) ح ي: أن يدرأ.
(¬12) ح ي: من مر.
(¬13) ح ي + أرأيت.

الصفحة 168