إن مر (¬1) بين يديه إنسان (¬2) فمنعه فأبى (¬3) أترى له أن يدفعه ويعالجه (¬4) ويمنعه من ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن فعل؟ قال: إذن انقطعت (¬5) صلاته. قلت: وإنما يدرأ عن نفسه بما (¬6) ليس فيه (¬7) مشي ولا علاج (¬8)؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً صلى في صحراء ليس بين يديه شيء؟ قال: أَحَبُّ إليّ أن يكون بين يديه شيء، فإن لم يكن أجزأته (¬9) صلاته. قلت: وما أدنى ما يكفيه؟ قال: طول ذراع (¬10). قلت: أرأيت رجلاً صلى بقوم وبين يديه رمح قد ركزه أو قصبة (¬11)، وليس بين يدي أصحابه الذين (¬12) خلفه شيء؟ قال: تجزيهم صلاتهم.
قلت: أرأيت رجلاً انتهى إلى الإمام وقد سبقه بركعة، فقام الرجل خلف الصف فصلى (¬13) وحده بصلاة الإمام؟ قال: يجزيه (¬14). قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان معه رجل (¬15) على غير وضوء أو كان معه صبي أو كان (¬16) رجلان (¬17) في صف فكبر أحدهما قبل (¬18) الآخر أما يجزيه (¬19)؟ قلت: بلى. قال (¬20): فهذا وذاك (¬21) سواء.
قلت: أرأيت رجلاً صلى مع الإمام وبينه وبين الإمام حائط (¬22)؟ قال:
¬__________
(¬1) ح ي + إنسان.
(¬2) ح ي - إنسان.
(¬3) ك م - فأبى.
(¬4) ح ي: أو أن يعالجه.
(¬5) ح ي: يقطع.
(¬6) ك م ح ي: ما.
(¬7) ح ي + علاج ولا.
(¬8) ح ي - ولا علاج.
(¬9) ح ي: أجزأه.
(¬10) ك م - قلت وما أدنى ما يكفيه قال طول ذراع. وقال الحاكم: وأدناه طول ذراع. انظر: الكافي، 1/ 10 و؛ والمبسوط، 1/ 190.
(¬11) ح ي: أو نصبه.
(¬12) ك م: الذي.
(¬13) ح ي: صلى.
(¬14) ح: يجزيهم.
(¬15) ح ي - رجل.
(¬16) ح ي + معه.
(¬17) م: رجلاً.
(¬18) ح ي: دون.
(¬19) ح - أما يجزيه.
(¬20) م - قال.
(¬21) ح: وذلك.
(¬22) في هامش نسخة ك: معناه حائط لا يستر. وقد تقدم في مسألة محاذاة المرأة التعليل لعدم فساد صلاة من حول الرجال الذين هم حول المرأة أنهم بمنزلة الحائط بينها وبين=