وأما الفجر والعصر (¬1) فإن شاء قام، وإن شاء قعد. قلت: أفيَستقبل القوم بوجهه أو يَنحرف من مكانه؟ قال: إن كان بحذائه إنسان يصلي شيئاً (¬2) بقي عليه (¬3) من صلاته فلا يَستقبله بوجهه، وإن لم يكن بحذائه أحد يصلي فإن شاء انحرف، وإن شاء استقبلهم بوجهه. قلت: فإن أراد (¬4) في الظهر والمغرب والعشاء أن يصلي تطوعاً أيصلي (¬5) في مكانه (¬6) الذي صلى بهم (¬7) أو يتأخر؟ قال: بل يتأخر فيصلي خلف القوم أو حيث أحب من المسجد ما خلا مكانه الذي يصلي (¬8) بهم فيه. قلت: فالذين خلفه أيصلون في أمكنتهم التي صَلَّوْا فيها أو يَتَنَحَّوْن؟ قال: إن فعلوا فلا بأس، ويَتَنَحَّوْن خطوة أو خطوتين أَحَبُّ إليّ (¬9).
قلت: فمتى يجب على القوم أن يقوموا في الصف؟ قال: إذا كان الإمام معهم في المسجد فإني أُحب لهم أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن: حي على الفلاح، وإذا (¬10) قال: قد قامت الصلاة، كبر الإمام وكبر القوم معه. وأما إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد فإنني (¬11) أكره لهم أن يقوموا في الصف والإمام غائب عنهم. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وأما في قول أبي يوسف فإنه (¬12) لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. قلت: أرأيت إن أخّر الإمام ذلك حتى يفرغ المؤذن من الإقامة (¬13) ثم كبر ودخل في الصلاة؟ قال (¬14): لا بأس بذلك.
قلت: أرأيت الرجل يتثاءب (¬15) في الصلاة أتحبّ (¬16) له أن يغطّي
¬__________
(¬1) ح ي: وأما العصر والفجر.
(¬2) ح ي - شيئاً.
(¬3) ح ي + شيء.
(¬4) ح ي: فإذا قلت أراد.
(¬5) ح ي - أيصلي.
(¬6) م: وكذلك.
(¬7) ح ي + ان يصلى.
(¬8) ح ي: صلى.
(¬9) ح ي - قلت فالذين خلفه أيصلون في أمكنتهم التي صلوا فيها أو يتنحون قال إن فعلوا بأس ويتنحون خطوة أو خطوتين أحب إلي.
(¬10) ح ي: فإذا.
(¬11) ح ي: فإني.
(¬12) ح ي: وأما أبو يوسف قال.
(¬13) ح ي: من إقامته.
(¬14) م: وقال.
(¬15) ح ي: يتثاوب.
(¬16) م: أيجب؛ ي - أتحب؛ صح هـ.