كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

التعليم (¬1). قلت: أرأيت إن أراد الأول التلاوة ولم يرد التعليم (¬2)؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته. قلت: أفينبغي (¬3) لمن خلف الإمام أن يفتح على الإمام؟ قال: لا، ولكن ينبغي للإمام إذا أخطأ أن يركع عند ذلك أو يأخذ في آية غيرها أو يأخذ في سورة أخرى. قلت: فإن لم يفعل ذلك وفتح عليه بحض القوم الذين (¬4) خلفه؟ قال: أجزأهم، ولكن قد (¬5) أساء الإمام حين (¬6) ألجأهم إلى ذلك.
قلت: أرأيت الرجل يصلي فيقتل الحية أو العقرب في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: فهل يقطع (¬7) في الالتفات؟ قال: لا. قلت: أرأيت رجلاً صلى فرمى على طير الحجر (¬8) وهو في الصلاة؟ قال: أكره له (¬9) ذلك، وصلاته تامة. قلت: فإن أكل ناسياً أو شرب ناسياً؟ قال: هذا يقطع الصلاة. قلت: أرأيت رجلاً صلى فأخذ في صلاته قوساً فرمى بها؟ قال: قد قطع (¬10) صلاته. قلت: وكذلك لو عالج رجلاً أو قاتله (¬11)؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو خاط ثوباً أو ادّهن أو سرّح رأسه أو قطع ثوباً (¬12)؟ قال: نعم. قلت: فإن كان بين أسنانه شيء من طعام فابتلعه؟ قال: لا يضره (¬13) ذلك (¬14)، وصلاته تامة (¬15). قلت: فإن قَلَسَ أقلَّ مِن مِلْءِ فِيهِ ثم رجع فدخل جوفَه وهو (¬16) لا (¬17) يملك ذلك؟ قال: لا يضره ذلك، وصلاته تامة. قلت: من أين اختلف هذا والأكل (¬18) والشرب (¬19)؟ قال: لأن
¬__________
(¬1) ح: يعلم؛ ي: التعلم.
(¬2) ح ي: التعلم.
(¬3) ح ي: فينبغي.
(¬4) ح ي: الذي.
(¬5) ح - قد.
(¬6) ح ي: حيث.
(¬7) ك م: يقطعه.
(¬8) ح ي: فرمى طيراً بحجر.
(¬9) ح ي - له.
(¬10) ح ي: هذا يقطع.
(¬11) م: أو قابله.
(¬12) ح ي: ثوبه.
(¬13) ح: لا يضر.
(¬14) ح ي + شيئاً.
(¬15) ح ي - وصلاته تامة.
(¬16) ح ي - وهو.
(¬17) ح ي: ولا.
(¬18) ح ي: والأول
(¬19) ح ي - والشرب.

الصفحة 171