كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

الأكل والشرب عمل، فهو (¬1) يقطع الصلاة، وليس هذا بعمل.
...

باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم (¬2)
قلت: أرأيت الرجل (¬3) يصلي فينتضح (¬4) عليه البول فيصيبه منه أكثر من قدر الدرهم؟ قال: ينفتل فيغسل (¬5) ما أصاب جسده منه، ولا يبني على صلاته. وإن كان في ثوبه (¬6) ألقاه وصلى في غيره. قلت: فإن سال من دُمَّلٍ فيه (¬7) دمٌ كثيرٌ أو قيحٌ أو أصابه بُنْدُقَة (¬8) أو حجر فشَجَّه، فغسل ذلك، أيبني على ما مضى من صلاته؟ قال: نعم إن كان لم يتكلم. وهذا قول أبي يوسف. وأما (¬9) أبو حنيفة ومحمد فقالا (¬10): يعيد في الضربة والشَّجَّة والبُنْدُقَة ولا يبني. قلت: أرأيت رجلاً صلى (¬11) فنام (¬12) في الصلاة فاحتلم؟ قال: أما في القياس فعليه (¬13) أن يغتسل ويبني (¬14) على ما مضى من صلاته. ولكن أدع القياس وآمره أن يغتسل ويسقبل الصلاة.
قلت: أرأيت رجلاً صلى ركعة فوقع عنه ثوبه فقام عرياناً وهو لا يعلم به (¬15) ثم ذكر من ساعته فتناول ثوبه فلبسه؟ قال: يمضي على صلاته ولا
¬__________
(¬1) ح ي: وهو.
(¬2) ح ي - باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم.
(¬3) ح ي: رجلاً.
(¬4) ح: فينضح.
(¬5) م - فيغسل.
(¬6) م: في بدنه.
(¬7) ح ي - فيه.
(¬8) البُنْدُقَة طِينة مدوّرة يُرمى بها. انظر: المغرب، "بندق".
(¬9) ح ي: وقال.
(¬10) ح ي - فقالا.
(¬11) ح - صلى.
(¬12) ح: نام.
(¬13) ح ي: فإن عليه.
(¬14) ي: أو يبني.
(¬15) ح ي - به.

الصفحة 172