يقطعها، وهي تامة. قلت: أرأيت رجلاً صلى (¬1) وفرجه أو دبره مكشوف وهو (¬2) يعلم بذلك أو لا يعلم (¬3) حتى فرغ من صلاته؟ قال: صلاته فاسدة. قلت: أرأيت رجلاً صلى في إزار أو سراويل أو قميص قصير (¬4) أو (¬5) ثوب متوشّح به وهو إمام أو غير إمام؟ قال: إن كان صفيقاً فصلاته تامة.
قلت: أرأيت امرأة صلت ورأسها أو عورتها (¬6) مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم؟ قال: صلاتها فاسدة. قلت: فإن صلت وبطنها مكشوف (¬7) أو فخذاها مكشوفتان (¬8) أو صلت في درع رقيق يَشِفّ عنها أو ليس (¬9) عليها إزار أو صلت (¬10) في خمار رقيق يُرَى رأسُها وكلُّ شيء منها؟ قال: صلاتها فاسدة. قلت: فإن صلت وقد انكشف بعض رأسها أو بعض فخذها (¬11) أو بعض بطنها تعمدت (¬12) لذلك أو لم تتعمد؟ قال: إن كان ذلك يسيراً فصلاتها تامة، وقد أساءت في ذلك. وإن كان كثيراً فعليها أن تعيد (¬13) الصلاة. وقال (¬14) أبو حنيفة: إن صلت وربع رأسها أو ثلثه (¬15) مكشوف أعادت الصلاة. وإن كان أقل من ذلك لم تعد. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: لا تعيد (¬16) حتى يكون (¬17) النصف مكشوفاً (¬18). وكذلك الفخذ والبطن (¬19) والشعر في قوله وقولهما (¬20). قلت: أرأيت المرأة إذا قعدت في
¬__________
(¬1) ح - صلى؛ صح هـ.
(¬2) ح ي + لا.
(¬3) ي - أو لا يعلم.
(¬4) ي - قصير.
(¬5) ح ي + في.
(¬6) ح ي: وعورتها.
(¬7) ح ي - مكشوف.
(¬8) ك م: مكشوفان؛ ح: وفخذيها مكشوفين؛ ي: أو فخذيها مكشوفين. والتصحيح من ج.
(¬9) ح ي: وليس.
(¬10) ح ي: وصلت.
(¬11) ح ي: فخذيها.
(¬12) ك م: تعمداً.
(¬13) ح: أن يعيد.
(¬14) ح ي: قال.
(¬15) ح ي: أو ثلثها.
(¬16) ح: لا يعيد.
(¬17) ح ي + أكثر من.
(¬18) ح ي: مكشوف.
(¬19) ح ي: وكذلك البطن والفخذ.
(¬20) ي: وفي قولهما.