كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

فيسجد عليه يتّقي بذلك حر الأرض وبردها (¬1)؟ قال: صلاته تامة. قلت: أرأيت الرجل (¬2) يصلي في جلود (¬3) السباع وقد (¬4) دُبغت؟ قال: نعم، لا بأس بذلك (¬5). قلت: وكذلك الميتة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت (¬6) الرجل (¬7) يصلي على الثلج؟ قال: إن كان متمكّناً (¬8) يستطيع أن يسجد عليه فلا بأس بذلك.
قلت: أرأيت المسجد (¬9) هل تَكره أن تكون (¬10) قبلته إلى الحمّام أو إلى مَخْرَج أو إلى قبر؟ قال: نعم، أكره (¬11) ذلك. قلت: فإن (¬12) صلى فيه (¬13) أحد (¬14) يجزيه صلاته (¬15)؟ قال: نعم (¬16).
قلت: أرأيت القوم المسافرين (¬17) تَكره (¬18) لهم أن يصلوا على الطريق؟ قال: نعم، أكره لهم ذلك (¬19)، وينبغي لهم أن يتنحّوا عن الطريق إذا صلوا. قلت: فإن لم يتنحّوا وصلوا على ظهر الطريق (¬20)؟ قال: صلاتهم تامة.
قلت: أرأيت رجلاً صلى مع الناس (¬21) فزَحَمَه الناس فلم يجد موضعاً
¬__________
(¬1) وعبارة الحاكم: وتجوز الصلاة على الطنفسة والحصير والمسح، وكذلك إن وضع ثوبه فسجد عليه يتقي بذلك حر الأرض وبردها. انظر: الكافي، 1/ 10 ظ.
(¬2) ح - الرجل؛ ي: رجلاً.
(¬3) م: في سحود.
(¬4) ح ي: قد.
(¬5) ح ي: به.
(¬6) ح - أرأيت؛ صح هـ.
(¬7) ي + هل.
(¬8) ح ي: ممكناً.
(¬9) ح - المسجد؛ صح هـ.
(¬10) م: هل يكره أن يكون.
(¬11) ك م + له.
(¬12) ي: إن.
(¬13) ح ي: إليه.
(¬14) ح ي + قال.
(¬15) ك م - صلاته.
(¬16) ح ي - قال نعم.
(¬17) ي: المسافرون.
(¬18) م: يكره؛ ح ي: هل تكره.
(¬19) ح ي: أكره ذلك لهم.
(¬20) ح ي: فإن صلوا على الطريق ولم يتنحوا عنه.
(¬21) ح ي: مع الإمام.

الصفحة 179