كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

يعلم بذلك هل ترى هذا دخولاً في الصلاة؟ قال: لا (¬1)، ليس هذا فى خولاً (¬2) في الصلاة، وليس عليه قضاء. قلت: لم؟ قال: لأن هذا لو تَمَّ على صلاته لم يجزه ذلك. قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة تطوعاً نصف النهار أو حين احمرّت (¬3) الشمس أو بعد الفجر أو (¬4) قبل طلوع الشمس فصلى ركعتين؟ قال: قد أساء، ولا شيء عليه. قلت: أرأيت لو قطعها (¬5) وأفسدها (¬6)؟ قال: عليه أن يقضيها بعد ذلك في ساعةٍ تحلّ فيها (¬7) الصلاة. قلت: لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة (¬8) لا تحل فيها الصلاة؟ قال: لأنه دخل في صلاة (¬9) فافتتحها (¬10) وأوجبها على نفسه.
قلت: أرأيت المرأة (¬11) تصلي ومعها صبيها تحمله؟ قال: قد أساءت في حمل الصبي، وينبغي لها أن تضع صبيها ثم تصلي. قلت: فإن لم تضع (¬12) صبيها (¬13) وصلت؟ قال: صلاتها تامة. قلت: أرأيت رجلاً صلى وفي فِيهِ درهم أو دينار أو لؤلؤة هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو كان في (¬14) فِيهِ (¬15) عشرة دنانير؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان في يده (¬16) متاع أو ثياب أو دراهم أو جوهر (¬17) أو دنانير؟ قال: نعم، صلاته في هذا كله تامة، إلا أني أكره له ذلك. قلت: أرأيت إن
¬__________
(¬1) ك م - لا.
(¬2) ح ي: بدخول.
(¬3) ح ي: حين تحمر.
(¬4) ح ي - أو.
(¬5) ح ي: إن قطعها.
(¬6) م: أو أفسدها.
(¬7) ح ي: فيه.
(¬8) م - تحل فيها الصلاة قلت لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة.
(¬9) ح ي - قلت لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة لا تحل فيها الصلاة قال لأنه دخل في صلاة.
(¬10) ح ي: وافتتحها.
(¬11) ح: امرأة.
(¬12) ح: لم تصنع.
(¬13) ح ي - صبيها.
(¬14) م ح ي - في.
(¬15) ح ي + عشرة دراهم أو.
(¬16) ح ي: في يديه؛ ح ي + شيء يمسكه من.
(¬17) ح ي: أو جواهر.

الصفحة 183